"تجريم التحرش وحماية حقوقها".. الدستور المصري يساند المرأة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


تهتم مصر جليًا بحقوق المراة المصرية، وظهر ذلك في عدد من المظاهر، بتمثيلها في المناصب القيادية، وحمايتها بسن تشريعات تحفظ حقوقها، وسن تشريعات حتى لا يتم انتهاكها جسديًا، واستغلالها جنسياً.
وأكدعلى ذلك الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة،  موضحة إننا لدينا 15 % من البرلمان، والكوتة الدستورية لتمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية بنسبة 25%، موضحة أنه يوجد الآن قانون يغلظ عقوبة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث.


وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030، التي تستهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز ضدها، واعتبرتها الأمم المتحدة أول استراتيجية على مستوى العالم في إطار التنمية المستدامة 2030.
وتابعت رئيس القومي للمرأة، أن هناك 25 % من الوزيرات في الحكومة الدستورية، وعينت أول قاضية للمحكمة الاقتصادية عام 2018، وتواجدت المرأة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49 %، كما تم كسر الحواجز الزجاجية لمناصب لم تتولاها المرأة من قبل، مثل أول مستشارة لرئيس الجمهورية في الأمن القومي ومنصب المحافظ، ونشهد في العام القادم تعيين قاضية من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية؛ لتحتل المرأة المصرية للمرأة الثانية أعلى منصب قضائي.

تمثيل المرأة  بالبرلمان
كما حفظ الدستور حقوق المرأة وظهر ذلك جلياً، في التعديلات الدستورية الجديدة، حيث ضمنت المادة102 من الدستور، تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25 %، أي تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان للسيدة المصرية الفاضلة، للتأكيد على دورها.

تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
وضمنت المادة 11 من الدستور ما يقرب من 7 حقوق للمرأة، حيث نصت على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون.
 
تولي الوظائف العامة
كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجً.

المجلس القومي للمرأة
والمادة 214 من الدستور نصت على أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

حظر تجارة الجنس
كما نصت المادة 89 من الدستور على، تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

تجريم التحرش الجنسي
وبهذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن من أهم التعديلات التشريعية التي تمت لحماية المرأة تعديل قانون العقوبات ليشمل مادة لتجريم التحرش الجنسي في عام 2016، وتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحة لجناية وأصبحت قضية لا يجوز التصالح فيها عام 2017، وقانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017.
وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، أنه تم أيضًا تشديد العقوبة على جريمة الخطف خاصة إذا كانت طفلة لتصل للسجن مدى الحياة عام 2018، وقانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يغطى الجرائم والتي تقع على المرأة المصرية من تحرش، وتتبع وانتهاك للخصوصية عبر مواقع الإنترنتت عام 2018.

تشريع لحماية حقوق المرأة المسجونة 
وتابعت رئيس القومي للمرأة، أنه تم تعديل قانون تنظيم السجون لينص على رعاية ومعاملة المرأة المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وحتى وضع مولدها ومرور 40 يومًا على حالة الوضع، موضحة أن قانون العقوبات المصري يجرم الضرب، الإهانة، والاغتصاب والتي تصل عقوبته للسجن مدى الحياة كما يجرم أيضًا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عامًا للسجن لمدى الحياة، ومجارى حاليًا إعداد قانون لمنع زواج الأطفال.