رئيس نادي قضايا الدولة: "من يمتنع عن تنفيذ حكم الإدارية العليا يتعرض للمساءلة القانونية"
صرح المستشار أحمد خليفة رئيس نادي قضايا الدولة، بأنه في حال امتناع جهة حكومية في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فإنه من حق أي مواطن عقب صدور الحكم لصالحه سواء من القضاء الإداري أو القضاء العالي أن يأخذ صورة تنفيذية من الحكم إذا كان واجب النفاذ.
وأشار، في تصريح لـ"الفجر"، إلى أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ وفقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، ولابد من إخطار هيئة قضايا الدولة والجهة الحكومية محل النزاع بالحكم الصادر ضدها، ووفقا للمادة 51 تقوم هيئة قضايا الدولة عقب بحث أسباب الحكم بإخطار الجهة المختصة بتنفيذ الحكم.
وتابع "خليفة"، أن لهيئة قضايا الدولة إذا رأت أن هذا الحكم يحتمل الطعن عليه فلها الحق في تقديم طلب للإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم، ولا بد من أن تأمر دائرة الفحص بوقف هذا التنفيذ، خلافا لذلك يتعين على الجهة المحكوم عليها بتنفيذ الحكم وإلا تعرض المسؤل عنها للعقوبة المنصوص عليها قانونا في المادة 123.