"راجح قاتل".. خبير قانوني لـ"الفجر": "يمكن تعديل سن الحدث"

حوادث

محمد راجح
محمد راجح


أثارت جريمة مقتل محمود البنا، 18 سنة، لدفاعه عن فتاة كان يتعرض لها القاتل محمد راجح، ضجة كبيرة لاختلاف الأقاويل حول السن الحقيقي للقاتل، ليأتي قرار المحكمة لينهي هذا الجدل، بأنه "حدث" أي أنه لم يكمل الـ18 من عمره، مما ترتب عليه التغيير في مجرى الحكم وتطبيق قانون خاص بالأحداث، لمحاسبته على الواقعة رغم ثبوت فعلته وسبق إصراره وترسبه إلا أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام كما طالبت قطاعات عريضة من المواطنين.

لذا اهتمت "الفجر" بعرض الموقف القانوني حول إمكانية تغيير سن الحدث إلى أقل من 18 عاما أم لا، حيث صرح حسام الجعفري المستشار والخبير القانوني، لـ "الفجر"، قائلا: "الناس اللي بتطالب بتعديل سن الحدث لابد من الرجوع إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، وأن مصر صدقت على هذه الاتفاقية وأنه يسري العمل بها كالقانوني المحلي".

وطرحت "الفجر" تساؤل العديد من القراء، حول هل يمكن تعديل أي بند من هذة الاتفاقية؟، وهل يمكن تعديل سن الحدث؟، فأجاب بـ"نعم، يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها، وإبرام بنود جديدة تحصل عليىتصديق جميع الأطراف".
 
وأشار إلى أن المادة ٤٠ من هذا الاتفاق نصت على إمكانية تعديل الاتفاقية عن طريق المعاهدات الجماعية مستعرضا بنودها كالتالي:

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية.

2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعًا، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي: 

القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح، المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة، ولكل دولة من حقها أن تصبح طرفًا في المعاهدة أو أن تصبح طرفًا في المعاهدة بعد تعديلها، أي لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفًا في المعاهـدة ولا تصبح طرفًا في الاتفاق المعدل بموجب المادة 41 والتي نصت على"أن الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط".

ولفت المحامي، إلى أنه يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك: إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصًا عليها في المعاهدة، او إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

"1" لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

"2" لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.