"تضامن النواب" تؤجل مناقشة قانون "خفض سن الطفل إلى ١٥ عاما"
أجلت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع القانون المقدم من بعض النواب، بتعديل سن الطفل من ١٨ إلى ١٥ عاما فقط، وتسري على من فوق ذلك في الجنايات قانون العقوبات.
ومن جانبها أعربت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، استيائها من عدم حضور وزيرة التضامن، وكذلك بعض ممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.
وأشارت النائبة إلى أن هناك عوارا في قانون الطفل، وكذلك لائحته التنفيذية، مشددة على أن موضوع بمثل هذه الأهمية لا يمكن ترك هذه التفاصيل وتعديل القانون للائحة التنفيذية، مطالبة بموعد محدد لإرسال الوزارة مشروع قانون أو إقرار البرلمان لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.
وقام مجلس النواب أيضا بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير نهائيًا.
وكما شرع مجلس النواب بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.
يذكر أنه وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.
وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وحمل قرار السيسي الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن "الجريدة الرسمية"، وفيما يلي نستعرض لكم البنود الـ5 في قرار عبدالفتاح السيسي:
- المادة الأولى:
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.
- المادة الثانية:
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
- المادة الثالثة:
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
- المادة الرابعة:
يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
- المادة الخامسة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1441 هـ (الموافق 26 أكتوبر سنة 2019).