البرلمان يوافق على صلاحيات "الآثار" في تحديد رسوم زيارة المتحف المصري الكبير

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الرابعة بقانون المتحف المصري الكبير والخاصة بصلاحية وزارة الآثار في تحديد رسم مقابل الزيارة للمتحف المصري الكبير.

ونصت المادة الرابعة: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسم مقابل الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية، ويتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، وذلك بتفويض من مجلس الإدارة".

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.

وتنص المادة الثانية:"هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل يهدف إلى التعرف بالحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والانشطة الثقافية اللازمة للزائرين، وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفى، ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين، ويجوز إصدار الوزير المختص بشئون الآثار إصدار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة".

ووافق مجلس النواب، علي المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.

وتنص المادة الأولى:"المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف".

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون الحكومة تنظيم هيئة المتحف الكبير، من حيث المبدأ.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.

وقام مجلس النواب أيضا بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير نهائيًا.

وشرع مجلس النواب بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.