البرلمان يوافق على مادة إصدار التراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية

أخبار مصر

البرلمان ـ ارشيفية
البرلمان ـ ارشيفية


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، علي الباب العاشر من مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية والمُنظم للتراخيص والتصاريح والاعتمادات.

حيث نص الباب العاشر بشأن التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النحو التالي:

(أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات)

مادة (26)

يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتي:

1. يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2. إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وفقًا لهذا القانون.


3. إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الالكتروني المباشر.

4. إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.

5. إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.

6. إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.

7. إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.

8. إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

(إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات)

مادة (27)

تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بكافة المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لكافة المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.

ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه.

كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.

(تعديل شروط التراخيص والتصاريح)

مادة (28)

يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في إحدى الحالات الآتية:

1- الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.

2- بناءً على طلب المرخص له.

3- اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

4- إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.

(إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات)

مادة (29)

يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في إحدى الحالات الآتية:

1- مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

2- عدم سداد رسوم تجديد التراخيص والتصريح أو الاعتماد.

3- تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

4- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

5- صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

(الجزاءات الإدارية)

مادة (3)

مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز، في حال ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يُحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بما يأتي:

1- الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، جزئيًا أو كليًا، لمدة محددة.

2- إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، جزئيًا أو كليًا.

3- سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغائه جزئيًا أو كليًا.

4- نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار على نفقة المخالف.

5- إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتهما بحسب الأحوال.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إحالة 51 مشروع قانون من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد محمود العتماني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.