البرلمان يحظر نقل أو تخزين البيانات الشخصية للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا في هذه الحالة

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مادة "14" من قانون البيانات الشخصية حيث يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص من المركز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

ويجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه، نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوفر فيها مستوى الحماية المنصوص عليه في المادة السابقة، وذلك في الحالات الآتية:

- المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
- تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات أو ممارسة حق أمام العدالة أو الدفاع عنه.
- إبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
- تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
- وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
- إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
- إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.
ونصت مادة (16) يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الأحوال، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية، بترخيص من المركز، متى توفرت الشروط الآتية:
1- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية.
2- توفر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدى الشخص المعني بالبيانات.
3- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن تلك المتوفرة في جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إحالة 51 مشروع قانون من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة، وتم إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد محمود العتماني وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.