مجلس الدولة يحظر على شركات السمسرة إجراء معاملات بحساب العميل دون تفويض منه

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


رفضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، دعوى شركة أوراق مالية لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية، المتضمن إنذارها بازالة مخالفاتها وتسليم عميل 170 ألف جنيه في ضوء ثبوت تزوير إيصالات صرف خاصة به. 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامي، محمد المقدم.

وثبت للمحكمة تقدم عميل بشكوى للهيئة المدعى عليها ضد الشركة المدعية متضررًا من تلاعب الشركة بحسابه، وتنفيذ عمليات سحب على حسابه خلال عام 2008 دون علمه بإجمالي مبلغ 170 ألف جنيه، وباطلاعه على كشف الحساب اعترض عليه، وطعن بالتزوير على صور إيصالات سحب النقدية بالمبلغ، وحققت النيابة العامة في الواقعة وتبين ثبوت التزوير.

وكانت الشركة تلاعبت على حساب أحد العملاء، وقامت بتنفيذ عمليات سحب على حسابه خلال عام 2008 دون علمه من خلال تزوير توقيعات العميل، مما يؤكد عدم مراعاة الشركة لمصلحة عميلها الشاكى، والإضرار به، وعدم التزامها تجاهه ببذل عناية الرجل الحريص في المحافظة على مصالحه.

ورأت المحكمة، أن قرار الهيئة بإلزام الشركة المدعية قائمًا على صحيح حكم القانون.

واستندت المحكمة على نص المادة ( 243 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن " يحظر على الشركة اتباع أية أساليب في عملها تنطوي على الغش أو التدليس، أو إجراء معاملات على حساب العميل أو باسمه دون إذن أو تفويض منه أو مع تجاوز لهذا التفويض.

وأكدت المحكمة بأن شركات السمسرة المرخص لها ألزمها القانون الالتزام بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح عملائها والمساواة بينهم، وعدم تفضيل بعضهم على الآخر، وأن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له بحيث لا تنطوي على غش أو نصب أو إحتيال أو مضاربات وهمية، على أن يكون إلتزامها في هذا الشأن هو الإلتزام ببذل عناية الرجل الحريص.