لأول مرة.. دعوى قضائية ضد مجلس النواب لإساءته استعمال السلطة وإنحرافه التشريعي

حوادث

المستشار علاء مصطفى
المستشار علاء مصطفى


أقام المستشار علاء مصطفى صاحب مؤسسة العلاء القانونية، دعوى قضائية تحمل رقم ٣٨٤٦ لسنة ٧٤ ق شق عاجل بمجلس الدولة دائرة الأولى الحريات والحقوق يطالب فيها رئيس مجلس النواب باستبعاد كل من النائب بهاء الدين أبو شقة والنائبة عبلة الهواري وذلك من أي لجان تناقش قانون الأحوال الشخصية أو تقوم بإعداد تقارير بشأن هذا القانون.

وجاء ذلك لوجود تصريحات للأول والثاني ثبت منهما وأظهرت أنهم يدعمون المجلس القومي للمرأة ضد الرجل المصري وحقوقه مما من شأنه تحيزهم وعنصريتهم لصالح المرأة ضد الرجال ويعملون على وجود تشريعات ضد الرجال لصالح المرأة وهذا مخالف للدستور وعملهم النيابي البرلماني ويسري نفس الحال على الثالث حال ثبوت تدعيمه وتحيزه للمرأة على حساب الرجل.

وكما طالب مصطفى، في دعواه باستبعاد مشروع قانون الأزهر وأي مشروع قانون آخر مقدم أو سيقدم لمجلس النواب في حالة ثبوت مخالفته للشريعة الإسلامية وأحكامها أو ثبوت تغليبه لحقوق المرأة عن الرجل أو إذا ثبت تحيزه وعنصريته وتمييزه لجانب النساء وذلك كما جاء عليه مشروع قانون الأزهر المعلن عنه علي الميديا والذي اجتمع اللغط عليه دستوريًا وشرعيًا. 

وتطالب الدعوى بمحاسبة كافة المسؤولين عن تأخٌر وتعطٌل والتراخي في مناقشة وإقرار القانون لمدة تزيد عن ثلاث سنوات والاستهانة بعقول وبحقوق المواطنين والمتضريين من الرجال والنساء والمجتمع المصري عمومًا
مما يصبح معه هذا الفعل إنحرافا تشريعيا للسلطة التشريعية ( مجلس النواب ) كما أنها إنكار لعدالة التشريع وتعد أيضا إساءة لاستعمال الحق والسلطة التي أعطاها أياهم القانون والدستور والشعب.

وتطالب المؤسسة بموجب الدعوى تدخل الرئيس بنفسه مباشرة في هذا الموضوع وتطبيق شرع الله بموجب أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في نصوص هذا القانون وذلك طبقًا للدستور سيما وأن كل المتضررين أو المطلقين أو المحرومين من أطفالهم لا يثقون إلا في الرئيس شخصيًا.

وكما تطالب الدعوى غل يد وإبعاد المجلس القومي للمرأة عن أي قوانين تخص الأحوال الشخصية لأنهم لا يمثلون إلا النساء أو المرأة فقط لا يمثلون الأسرة المصرية وهذا تحييز وتمييز وعنصرية لصالح المرأة ضد الرجل مؤكدا أن ذلك كله استكمالًا لقيام المؤسسة بتوجيه الإنذار رقم ١٨٤٣٨ لمجلس النواب وعدم الاستجابة من المنذر إليهم لما جاء بالإنذار وعدم الرد علي المنذرين مما دعا المؤسسة إلى السير قضائيا في تلك الدعوى.