النيابة بـ"ولاية سيناء": المتهمون اعتنقوا أفكارا فاسدة نسبوها للدين وهو منها براء

حوادث

بوابة الفجر


استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة مدافع أسوان حمادة السيد و42 آخرين بالقضية المعروفة بـ"ولاية سيناء" المتهمين فيها بالانضمام لداعش.

واستهلها ممثل النيابة بتلاوة الآية الكريمة: "رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ".

وقال ممثل النيابة العامة في بداية مرافعتها: "نقف أمام عدالتكم ملمين بأحكام الشرعية، ونصوصها مطبقين، وأشارت النيابة إلى أن المحاكمة تجري على متهمين يعتنقوا أفكارًا هدامة متطرفة شاذة نسبوها للدين الإسلامي وهو منه براء، فأسسوا جماعة تعتنق أفكار سعت لتدمير البلاد والعباد، ضلت بها الأفئدة، جماعة مسماة ولاية سيناء، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يتبعوه في أفكاره الضالة، والتأويلات الفاسدة الشاذة.

وشددت المرافعة، على أن المتهمين تبنوا أفكارًا أضلوا بها، عنوانها تكفير مطلق مدعين عدم تطبيق الشرعية، غرضها إسقاط الدولة لإقامة ما أطلقوا عليه الخلافة الإسلامية، وذكرت المرافعة بأن التفجير والتدمير هي سبل إقامة خلافتهم، واستنكرت النيابة سعي المتهمين للإضرار بمصر، قائلة :"سعوا لهدم البلد التي وصفها رب العالمين بالجنات والنعيم، والتي قال عنها رسولنا الكريم أنها في رباط ليوم الدين".

وشددت النيابة على أنهم يمثلون اليوم مجتمع يدافع عن قيمه، متمسك بدينه وأحكام شريعته، نحاسب المتهمين ونحارب أفكارهم نأسف عليهم من شتات فكرهم، وذكر ممثل النيابة أن قضية اليوم هي قضية كل يوم وقضية كل عصر، وأشارت المحكمة للسؤال الذي يشغل بال الكثيرين عن إذا ما كانت أحكام الشريعة الإسلامة تُطبق في بلادنا، لتجيب المرافعة: "نعم نطبق أحكام الشريعة"، ولفتت النيابة لسؤال آخر: "هل هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية في قوانينا"، لتكون الإجابة: "لا، لا يوجد في القانون ما يخالف الشريعة".

وتواصل رد النيابة على أفكار المتهمين الضالة، وأشارت لسؤالهم عن تطبيق الحدود، مؤكدة أن ذلك هو السؤال الذي طرحه المتهمون، فضلوا وأضلوا، فكانت قرائتهم لقول المولى: "من لا يحكم بما أمر الله فأولئك هم الكافرون"، لتشير بأنهم كفروا الحكام ومؤسسات الدولة واعتبروها غير مطبقة للشريعة، واستباحوا الدماء المعصومة.

وشددت النيابة: "لا نخالف شريعة الإسلام في شئ"، وأشارت إلى تفسيرات لكبار مفسري الدين في التاريخ الإسلامي ومنهم الشيخ الشعراوي بشأن موضوعات الحكم بكفر من لا يحكم بشرع الله، والتي اتفقت على أن الحكم ينطبق على من لا يحكم ولا يرى بوجوب تطبيق شرع الله، وذكرت النيابة بأنه يثور التساؤل حول الخروج عن الحاكم في هذا السياق، فنقول إن الخروج على الحاكم لتطبيق الشريعة مشروط بأن يُرى منه كفرًا بواحًا ظاهرًا باتفاق الائمة، وأن يُظهر علانية كفرًا ظاهرًا وهو ما لم يحدث في بلادنا.

وتابعت النيابة: "مطبقون لشرع الله، ولم نرى من ولاة أمرنا كفرًا بواحًا"، وبخصوص الحدود فهي لها شروط يجب أن نتحقق من اكتمالها، ولها شبهات تمنع تطبيقها، وبذلك فقد أصبح عدم تبطيق الحدود هو عين تطبيق الشريعة الإسلامية التي يرضى عليها ربنا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر ارتكبوا ما يلي:

أولا: المتهمون من الأول حتى السابع: تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرين ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون "طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا آمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من الثامن وحتى الثاني والأربعين: انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

رابعا: المتهم الثالث والثلاثين أيضا: وهو مصري التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من التدريب العسكرى والأساليب القتالية، وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية وتلقى تدريبا عسكريا فيها، بأن التحق بالجماعة المسلحة المسماة "المهاجرين والأنصار" بسوريا وتلقى تدريبات عسكرية فيها وشارك فى عملياتها العسكرية هناك على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون الأول والثالث ومن الثالث عشر حتى السابع عشر والتاسع والثلاثين أيضا: اتفقوا على ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفق المتهمون الأول والثالث عشر والرابع عشر على قتل أمين الشرطة "محمد سامي غازى"، واتفق المتهمان الثالث والتاسع والثلاثين على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمنى أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون الخامس عشر حتى السابع عشر على قتل أمين الشرطة السابق "إبراهيم قطب أبو حامد"، والإعلامي "إسلام البحيري"، وأحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحرى بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.

سادسا: المتهمون من الأول حتى السابع ومن التاسع والثلاثين حتى الحادى والأربعين أيضا: روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روجوا جميعا بالقول بين أوساط مخالطيهم، وروج المتهمان الأربعون والحادي والأربعين بالقول أيضا بين المودعين معهم بسجن جمصة للانضمام للجماعة الإرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعا: المتهم التاسع والثلاثين أيضا: صنع أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، بأن صنع هيكلا لعبوة مفرقعة باستخدام ماسورة حديدية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامنا: المتهم الثالث أيضا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة موضوع بند الاتهام السابق، بأن اتفق مع المتهم التاسع والثلاثين على تصنيع عبوة مفرقعة، وساعده بأن أمده بالمساورة الحديدية التي استخدمت في تصنيع هيكلها، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسعا: المتهمان الأول والرابع عشر أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية وذلك لاستعمالها فى ارتكاب جرائم إرهابية، بأن حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش وذخائر، مما تستخدم عليها، وذلك لاستعمالها في ارتكاب جريمة قتل أمين الشرطة "محمد سامي غازي" بقصد تحقيق أغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام.

عاشرا: المتهم الثالث والأربعين أيضا: حاز وأحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري.