محام لـ"الفجر": العقوبة المتوقعة لـ"راجح" 10 سنين سجن.. والقضاء لا يدار بالسوشيال ميديا
"شهيد الشهامة"، هاشتاج يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإعدام محمد راجح قاتل محمود البنا ضحية الرجولة والمرؤة، والذي لقي مصرعه لدفاعه عن فتاة تعرض لها راجح وأصدقائه، لذا اهتمت "الفجر" وبعد أن أقرت المحكمة اليوم عدم بلوغ القاتل السن القانوني، بمعرفة العقوبة المنتظرة له.
العقوبة المتوقعة للفاعل الأصلي السجن 10 سنوات
وعلق محمد حامد سالم، المحامي قائلا: "سيتم تحديد العقوبة لكل من المتهمين عن طريق احتساب تاريخ ميلادهم وقت ارتكابهم الجريمة، حيث منهم اثنان دون السن لم يبلغا السن القانوني والمتهم الثالث أيضا من الممكن أن يكون سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما".
وقال سالم لـ" الفجر"، إن نص المادة ( 112 ) من قانون الطفل " تضمنت أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة " وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو إذا كانت -الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن، وبالتالي فإن العقوبة المتوقعة للفاعل الأصلي السجن 10 سنوات، والشركاء من 3 لـ10 سنوات، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات والمتضمنة تخفيف الحكم والنزول بالعقوبة درجة.
من اختصاص محكمة الأحداث
وبحسب المحامي، فإن المادة (122) من قانون الطفل نصت على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف "، بمعنى أن محكمة الأحداث هي التي ستنظر محاكمة المتهم "راجح" حال إثبات أنه أقل من 18 عامًا، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية والتي تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة
القضاء لا يدار بالسوشيال ميديا
وأضاف سالم، أن القضاء لا يدار بالسوشيال ميديا، مشددًا على أن القانون فقط هو من يحكم الجريمة أما الهاشتاجات المطالبة بالإعدام فهي تعد تحريض ضد القضاة لعدم علم الناس بالقانون وتشكل جريمة تأثير على العدالة، والتي نُص عليها في المادة 187 والتي تضمنت تجريم نشر أمور من شأنها التأثير علي القضاة الذين يناط بهم الفصل في الدعوى المطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد، أو على رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق، أو التأثير علي الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوي أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده.
واستكمل، إن هذا المسلك من شأنه التأثير في الرأي العام الذي يقع في حيرة من أمره إذا ما أصدرت المحكمة حكما لا يتفق مع ما انتهت إليه المحاكمة الإعلامية، وهي نتيجة تسيء إلى العدالة لأنها تزعزع ثقة الرأي العام فيها وتعطيل العدالة وقد تعمد وسائل الإعلام عند نشر أخبار تحقيق الجريمة إلى تمكين بقية الجناة الذين لم يقعوا بعد في قبضة العدالة من الفرار، كما قد يؤدي إلى تعريض الشهود للخطر بسبب معرفتهم ومعرفة أقوالهم.
مطالبة بتعديل قانون الطفل
وطالب المحامى بتعديل قانون الطفل لتصبح أكثر عقوباته أكثر صرامة أو خفض الحد الأدنى للخضوع للقانون الجنائي لسن السادسة عشر خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية وانفتاح الاطفال وزيادة وعيهم وأن تمتد العقوبة للأبوين بتهمة الإهمال.
وقال سالم لـ" الفجر"، إن نص المادة ( 112 ) من قانون الطفل " تضمنت أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة " وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو إذا كانت -الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن، وبالتالي فإن العقوبة المتوقعة للفاعل الأصلي السجن 10 سنوات، والشركاء من 3 لـ10 سنوات، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات والمتضمنة تخفيف الحكم والنزول بالعقوبة درجة.
من اختصاص محكمة الأحداث
وبحسب المحامي، فإن المادة (122) من قانون الطفل نصت على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف "، بمعنى أن محكمة الأحداث هي التي ستنظر محاكمة المتهم "راجح" حال إثبات أنه أقل من 18 عامًا، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية والتي تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة
القضاء لا يدار بالسوشيال ميديا
وأضاف سالم، أن القضاء لا يدار بالسوشيال ميديا، مشددًا على أن القانون فقط هو من يحكم الجريمة أما الهاشتاجات المطالبة بالإعدام فهي تعد تحريض ضد القضاة لعدم علم الناس بالقانون وتشكل جريمة تأثير على العدالة، والتي نُص عليها في المادة 187 والتي تضمنت تجريم نشر أمور من شأنها التأثير علي القضاة الذين يناط بهم الفصل في الدعوى المطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد، أو على رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق، أو التأثير علي الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوي أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده.
واستكمل، إن هذا المسلك من شأنه التأثير في الرأي العام الذي يقع في حيرة من أمره إذا ما أصدرت المحكمة حكما لا يتفق مع ما انتهت إليه المحاكمة الإعلامية، وهي نتيجة تسيء إلى العدالة لأنها تزعزع ثقة الرأي العام فيها وتعطيل العدالة وقد تعمد وسائل الإعلام عند نشر أخبار تحقيق الجريمة إلى تمكين بقية الجناة الذين لم يقعوا بعد في قبضة العدالة من الفرار، كما قد يؤدي إلى تعريض الشهود للخطر بسبب معرفتهم ومعرفة أقوالهم.
مطالبة بتعديل قانون الطفل
وطالب المحامى بتعديل قانون الطفل لتصبح أكثر عقوباته أكثر صرامة أو خفض الحد الأدنى للخضوع للقانون الجنائي لسن السادسة عشر خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية وانفتاح الاطفال وزيادة وعيهم وأن تمتد العقوبة للأبوين بتهمة الإهمال.
جدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى قتل طالب ثانوية عامة بمركز تلا بالمنوفية، على يد "محمد أشرف راجح" وثلاثة آخرين، وجميعهم مقيمين بمركز تلا، وذلك بعد أن دافع "البنا" عن فتاة تعرضت للتحرش والضرب من المتهم الأول.
فقرر المتهم الأول الانتقام منه، وانتظر خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، وبدأ الهجوم عليه والمشاجرة معه، ثم وجه له عدة طعنات بمساعدة الآخرين، أدت إلى سقوطه جثة هامدة على الفور.
وانتشر هاشتاج "راجح قاتل" على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في تحويلها إلى قضية رأي عام تتحدث عنها جميع البرامج الإعلامية، وينتظر الأهالي النطق بالحكم على المتهمين.