غرامة 30 ألف جنيه لـ منتصر الزيات و3 آخرين في "إهانة القضاء"
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، بحكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ " إهانة القضاء " والتي تضم المحامي منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة و6 آخرين.
وعاقبت المحكمة كل من منتصر الزيات وحمدي الفخراني ومحمد منيب ومحمد العمدة بغرامة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه.
كما قررت بسقوط التهمة عن عبدالحليم قنديل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي بسكرتارية عبد العاطي وعبد السميع فل.
وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ10 وفقا لما قرره علاء علم الدين المحامي ودفاع المتهمين، أن محكمة النقض أعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم غيابي أو حضوري اعتباري يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع هؤلاء المتهمين بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهره الكلية لتمكينهم من عمل معارضة في الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذي اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا إعتباريا صادر في جنحه مما يجوز معه قانونا المعارضه فيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.