"البيئة" تفرض عقوبة على عدم الإبلاغ عن الأمراض الوبائية للحيوانات
حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع من له صلة بالثروة الحيوانية على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية فور علمه بحدوثها، حفاظاً على الثروة الحيوانية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/3/1424هـ نصت على وجوب تبليغ الوزارة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من اشتباهه بالمرض ، إضافة الى عزلها في مكان منفصل عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة، كما نصت المادة 9 من نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب قيام الطبيب البيطري بإبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فوراً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري مع بيانات مالك الحيوانات المصابة.
وأهابت الوزارة بكل من له صلة بالثروة الحيوانية بأن عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية فور حدوثها يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال والتشهير بالمخالف أو مشروعه الإنتاجي، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة في تطبيق برامج مكافحة الأمراض والتصدي لها حماية للإنسان والحيوان والاقتصاد الوطني عامة من الآثار السلبية لتلك الاندلاعات، مبينة أن الإبلاغ يكون عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000.