بالحيثيات.. حبس شريف جابر 3 سنوات لازدرائه الدين وتحريضه على الإلحاد

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت محكمة جنح الإسماعيلية حكمها في القضية رقم 3729 المرفوعة من المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد ضد المدون شريف جابر والمتهم فيها بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.

حيث حكمت المحكمة بحبس شريف جابر ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف جنيه لما نسب إليه من تهم في الدعوى المقامة من الناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد.

وأكد المحكمة في حكمها بأن المتهم شريف جابر قد قام بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونًا وسب الدين وازدراءه بما يوجب معاقبته بنص المادة 161 عقوبات.

وأوضح الحكم أنه وحسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر جمع الاستدلالات، أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته الواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد أن الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية يمثل إحقاقًا لثوابت المجتمع المصري، وتأكيدًا لم ثبت بالأدلة القاطعة من قيام المتهم وعن عمد من خلال الفيديوهات بالتطاول على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، والتي يجرمها الدستور والقانون.

وأوضح سعد أن الملحد شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي، وتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوى الحرية والتعبير عن الرأي.

وأشار سعد إلى أن السلوك العدواني لشريف ضد المجتمع وأخلاقياته راسخة في فكره، وأنه يصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها ضد جابر.

وقال سعد إن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين. ومنها إنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك الاستهزاء بيوم القيامة.

وأوضح الناشط الحقوق أن القانون يجرم القول أو الكتابة للأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، وأن القانون يعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يأتي بمثل هذه الأفعال.