عاجل.. البرلمان يوافق على ٧ اتفاقيات خاصة برئيس الجمهورية

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على 7 اتفاقيات، والتي لا تخالف الدستور والقانون وجاءت الاتفاقيات كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16.


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019.


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26/11/2018 و2019/5/30.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018.


قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 الف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019.

كما وافقت  اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من  محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.

وأكدت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة، بالفصل فى طعون النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض.

 من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، إن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان فى الجلسة العامة، وأن تكون الموافقة نداء بالإسم، لأنه سيطبق بأثر رجعى، حيث نص على أن يطبق من أول اكتوبر 2019.

كما وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن عديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة، من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.

أوضحت المذكرة لمشروع القانون، أن القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص فى المادة الخامسة منه، على وجوب نشر قرار الإدراج، على أى من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، الأمر الذى يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة، حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة فى تحمل كلفة نشر هذه القرارات، باعتبارها خصم عادل، وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون.

 
كما وأوضحت المذكرة، أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفى فى ضوء كونها خصم عادل، وتمثل المصالح العامة، مؤكده صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذى أوجب نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يومًا من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أنه فى ضوء الاعتبارات السابقة، تم اقتراح مشروع القانون، ليرد التعديل فى مادة واحدة تقضى باستبدال نص المادة (5) من القانون الحالى رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بالآتى: " يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل".