"الرقابة المالية": إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية
أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق راس المال ، وانه لأول مرة يتم توفيرحماية تأمينية لحائزى الأسهم من المتعاملينضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر ايجابى على سلامة واستقرار الاسواقبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصيح عشرة في المائة الف بدلا من عشرين في المائة الف.
وقال رئيس الهيئة ان " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " صاحب الشخصية المستقلة - والتى لا يهدف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبحصندوق تأمين للمتعاملين فىالأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات المقيد لها اوراق أو ادوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسىله بقرار من مجلس ادارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق.
واضاف عمران أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء اصبح الصندوق يضم فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها اوراق أو ادوات مالية بالبورصات المصرية ، وكل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية -وتباشر نشاطا أو اكثر - منالمقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية ، والإيداع والقيد المركزىللاوراق المالية ، وتكوين وادارة محافظ الأوراق المالية ، وإدارة صناديق الإستثمار ، والسمسرة فى الأوراق المالية ،والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات ، وأمناء الحفظ ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة ان يضيف إلى الأنشطة المشار اليها اى أنشطة اخرى تصدر اعمالا لأحكام القانون.
وبحسب د.عمران سيتولىادارة " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى تشكيله ممثل عن المستثمرين فى البورصات المصرية ، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة ، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزىللاوراق المالية يختاره رئيس الشركة ، وثلاثة اعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الهيئة ،بالإضافة إلىثلاثة اعضاء اخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق ( عن السمسرة ، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة ، وعن الشركات المقيدة).
المخاطر الغير التجارية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى تقع فى نطاق التغطية التأمينية للصندوق
وأوضح عمران أن " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية "سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية ،والناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة فى البورصات المصرية ، وتشمل التغطية المخاطر الأتيه:
أ) إفلاس او تعثر عضو الصندوق وتتحددحالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس ادارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة فى ذلك الشان.
ب) خطأ او اهمال اوغش او احتيال العضو او ممثله القانونى او القائم بالإدارة الفعلية له او العاملين لديه ، سواء بنفسه او بالإشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة او الجهات القضائية او الرقابية الأخرى.
المخاطر الغير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية بالبورصات المصرية والتى تقع فى نطاق التغطية التأمينية للصندوق
واضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية بالبورصات المصرية متضمنه حق الاكتتاب اذا تم شطبه قبل موعده ، وتشمل المخاطر الناشئة :
أ- افلاس عضو الصندوق او اصدار احكام نهائية لصالح مالكى الأوراق او الأدوات المالية حرة التداول ضد ادارة العضو فى حالات التدليس او الإهمال الجسيم.
ب- الشطب الإجبارىللأوراق المالية او الادوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية ، نتيجة صدور قرار من ادارة البورصة وصيرورته نهائيا بشطب الأوراق المالية او الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة ،اعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس ادارة الهيئة فيماعدا وتلك التى تخرج عن ارادة وادارة العضو متى كان الشطب الإجبارى ناتجا عن تقصير او اهمال ادارة العضو ، ومن بين ذلك اذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة او مستندات مزورة دون الأخلال بحق الصندوق فى الرجوع على المتسبب فى جميع الحالات او لأى سبب اخر تقدره الهيئة.
ونوه رئيس الهيئة بان المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " قد حددتبأن تكون وحدة التغطية بحد اقصى خمسمائة الف جنيه لكل عميل او لكل مالك ورقة او اداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال. ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة الف جنيه.
واكد د. عمران أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن اية خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل او الناتجة عن ضياع فرص استثمار امواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
على حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمى العضو المالكين للاوراق او الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط اسعار اقفال الورقة او الأداة المالية خلال اخر ثلاثة اشهر تم التداول فيها على الورقة او الأداةالمالية على ان يكون التعويض بالقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد اتعابه فى حالة عدم وجود تداول على الورقة او الأداة المالية.
وثَمَنَ الدكتور عمران قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم " صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية "وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداولفىالبورصة، عبر تقليص الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية
حيث تم اقرار تخفيض قيمة الرسوم التى تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 فى المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 فى المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن اجمالى الارصدة النقدية والاوراق المالية المملوكة له والمودعه لدى امين الحفظ، فضلا عن تخفيض الرسوم التى تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين فى العشرة الاف لتصل الى 1 فى العشر الاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.
كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية الى " 5" فى المائة الف بدلا من 11 فى المائة الف وبحد اقصى 100 جنيه مصرى لكل عميل عن اجمالى الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية ، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية فى نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى ( 2 % ) من اجمالى الإيرادات من هذه الأنشطة ، الى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها اوراق أدوات ماليةفى البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة الاف من القيمة الأسمية لراس المال المصدر للشركة وفقا لاخر قوائم مالية أو سنوية او دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة بحد أدنى عشرة الاف جنيه وبحد اقصى مائة الف جنيه ،وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ( بورصة النيل ).
وتلتزم الشركة – عضو الصندوق – من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التى يؤديها عملائهم بموارد الصندوق، كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية والشركات التى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التى تتحملها فى موارد الصندوق ويكون توريد هذه الأشتراكات والمساهمات الى الصندوق مباشرة.