تعديلات جديدة على فتح "الحسابات البنكية".. تعرف عليها
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الاثنين، قرارًا بتعديل بعض مواد متطلبات قواعد فتح الحسابات، وذلك انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف العاملة في المملكة، وحرصاً منها على أن تبذل تلك البنوك والمصارف عنايتها بالعملاء، وأن تقدم خدماتها بكل يسرٍ وسهولة بما في ذلك تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية.
وأوضحت (ساما) في بيان لها نشرته عبر موقعها
الإلكتروني، أن التعديلاتِ الجديدَةَ تضمنت تعديلاً على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات
البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية في خطوة تستهدف تيسير إجراءات
فتح الحسابات لتلك المؤسسات وتعزيزاً لهذا النوع من التجارة الحديثة، كما تزامن مع
هذا التعديل استحداثُ تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حُدّدَ من خلالها فتراتٌ
زمنية لفتح الحسابات.
كذلك تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات
البنكية للشركات المقيمة من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط
عند فتح هذا النوع من الحسابات، وذلك انطلاقاً من حرص مؤسسة النقد الدائم على أن تقدم
البنوك والمصارف خدماتها بكل يسرٍ وسهولة، وتيسيراً للعمل التجاري في المملكة.
وأشارت (ساما) إلى أنها قررت استحداث فقرة
ضمن القاعدة رقم (100) الخاصة بالتعليمات العامة بشأن فتح الحسابات البنكية تتضمن الحدود
الزمنية لفتح الحسابات البنكية تنص على أنه على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية
بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات
التي يستوجب فتحها موافقات خاصة، مع ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات
إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابةً.
كما أشارت إلى تعديل متطلبات القاعدة رقم
(300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، باستبعاد الفقرة
رقم (2) التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات التي يكون
من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصاً لذلك، مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام
الحسابات البنكية لغير الأغراض التي فُتحت من أجلها، وفقاً للنشاط المرخص به.
وشملت التعديلات أيضًا تعديلَ متطلبات القاعدة
رقم 300-1-1-3 الخاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر
رسمي بما يساهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات، بحيث تفتح الحسابات
البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت
والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري
ويُحدَّد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية)، وأن يتم التحقق من المنصة الإلكترونية
للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة
والاستثمار، واستيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
وأضافت مؤسسة النقد، أنها تود إحاطة عموم المهتمين بأن كافة التعديلات الجديدة المشار إليها أعلاه تم تضمينها في قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، وفقًا لما ذكرته صحيفة عاجل.