"المفوضين" توصي بإلزام جامعة أسيوط بتعيين معيدة بقسم الحيوان بكلية العلوم
أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء حكم المحكمة التأدبية بأسيوط، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة أسيوط رقم 985 لسنة 2017م فيما تضمنه من عدم تعيين آية ربيع على، بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم.
وذكرت الهيئة برئاسة المستشار عبد الحميد الصادق عبد الحميد،ان الطاعنة حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم قسم حيوان من كلية العلوم جامعة أسيوط دور يونيه عام 2016 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وبتاريخ 2032017 وافق مجلس قسم علم الحيوان وكذا مجلس كلية العلوم بجلسته المنعقدة بتاريخ 2232017 على ترشيح المدعية لشغل وظيفة معيد بقسم علم الحيوان بطريق التكليف.
وتابع التقرير إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 985 لسنة 2017 المؤرخ 2852017 متضمنًا تخطيها في التعيين وذلك بناءً على كتاب الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بمكتب وزير التعليم العالي المؤرخ 862017 برقم صادر 6728 المتضمن عدم الموافقة على تعيين المدعية بطريق التكليف لشغل وظيفة معيد، وقد نعت المدعية على هذا القرار صدوره بالمخالفة لصحيح حكم القانون مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، الأمر الذي حدا بها إلى التظلم منه بموجب البريد المسجل بتاريخ 1972017 دون جدوى، فلجأت للجنة فض المنازعات والتي أصدرت توصيتها برفض الطلب، الأمر الذي حدا بها الى إقامة دعواها محل الطعن.
وأوضح التقرير أن الأصل هو تتمتع الجامعة بسلطة تقديرية في شغل وظائف المعيدين طبقا لحكم المادة {137} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م، إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها الطبيعي في ان تكون خالية من أي إساءة في استعمالها أو انحراف بها عن ابتغاء الصالح العام، فإذا ما جاوزت الجامعة هذا الحد وخرجت بقرارها عن ابتغاء الصالح العام فأن قرارها في هذا الشأن يكون خاضعًا لرقابة القضاء لينزل عليه ميزان القانون ويرده إلى جادة الحق والصواب.
وأشار إلى أن الثابت من مطالعة ديباجة القرار رقم 985 لسنة 2017م المطعون عليه أنه أشار الى كتاب كلية العلوم بالجامعة بشان موافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2032017م على تكليف معيدين جدد بأقسام الكلية من خريجي دفعتي 2015م 2016م، وكان هذا الكتاب المشار اليه قد تضمن على نحو ما ذكرنا سلفا الموافقة على تعيين معيدين جدد بقسم علم الحيوان، الامر الذى مفاده أن قسم علم الحيوان وكلية العلوم قد افصحا عن حاجة القسم العلمية والعملية الى تكليف معيدين جدد به، واستنفذا ما لهما من سلطة تقديرية في هذا الشأن، ومن ثم فأنه لا يسوغ لرئيس الجامعة أن يعدل عما طلبه مجلسي القسم والكلية ليقوم بتعيين معيدين جدد في الأقسام المختلفة بالكلية دون قسم علم الحيوان إلا لأسباب جدية نابعة من اعتبارات الصالح العام، وإلا عد ذلك إساءة منه لاستعمال السلطة وانحرافا بها عن المصلحة العامة، ونوعا من التعسف والأضرار بالمتفوقين من أبناء الجامعة.
وأضاف أن الجامعة لم تقدم طوال جلسات التحضير أو المرافعة ثمة مبرر قانوني لعدولها عن تعيين الطاعنة بوظيفة معيد بقسم الحيوان بكلية العلوم على الرغم من ترشيح مجلسي القسم والكلية لها لشغل تلك الوظيفة الأمر الذى يكون معه استبعاد الطاعنة من التعيين بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بعد موافقة مجلسي الكلية والقسم على تعيينها بتلك الوظيفة، غير قائم على ما يبرره قانونا، ويكون قرار رئيس جامعة اسيوط رقم 985 لسنة 2017م فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعنة بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم قد صدر مشوبا بعيب التعسف في استعمال السلطة، فاقدا لركن السبب المبرر له قانونا، حريا بالإلغاء في هذا النطاق.
وتابع التقرير إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 985 لسنة 2017 المؤرخ 2852017 متضمنًا تخطيها في التعيين وذلك بناءً على كتاب الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بمكتب وزير التعليم العالي المؤرخ 862017 برقم صادر 6728 المتضمن عدم الموافقة على تعيين المدعية بطريق التكليف لشغل وظيفة معيد، وقد نعت المدعية على هذا القرار صدوره بالمخالفة لصحيح حكم القانون مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، الأمر الذي حدا بها إلى التظلم منه بموجب البريد المسجل بتاريخ 1972017 دون جدوى، فلجأت للجنة فض المنازعات والتي أصدرت توصيتها برفض الطلب، الأمر الذي حدا بها الى إقامة دعواها محل الطعن.
وأوضح التقرير أن الأصل هو تتمتع الجامعة بسلطة تقديرية في شغل وظائف المعيدين طبقا لحكم المادة {137} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994م، إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها الطبيعي في ان تكون خالية من أي إساءة في استعمالها أو انحراف بها عن ابتغاء الصالح العام، فإذا ما جاوزت الجامعة هذا الحد وخرجت بقرارها عن ابتغاء الصالح العام فأن قرارها في هذا الشأن يكون خاضعًا لرقابة القضاء لينزل عليه ميزان القانون ويرده إلى جادة الحق والصواب.
وأشار إلى أن الثابت من مطالعة ديباجة القرار رقم 985 لسنة 2017م المطعون عليه أنه أشار الى كتاب كلية العلوم بالجامعة بشان موافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2032017م على تكليف معيدين جدد بأقسام الكلية من خريجي دفعتي 2015م 2016م، وكان هذا الكتاب المشار اليه قد تضمن على نحو ما ذكرنا سلفا الموافقة على تعيين معيدين جدد بقسم علم الحيوان، الامر الذى مفاده أن قسم علم الحيوان وكلية العلوم قد افصحا عن حاجة القسم العلمية والعملية الى تكليف معيدين جدد به، واستنفذا ما لهما من سلطة تقديرية في هذا الشأن، ومن ثم فأنه لا يسوغ لرئيس الجامعة أن يعدل عما طلبه مجلسي القسم والكلية ليقوم بتعيين معيدين جدد في الأقسام المختلفة بالكلية دون قسم علم الحيوان إلا لأسباب جدية نابعة من اعتبارات الصالح العام، وإلا عد ذلك إساءة منه لاستعمال السلطة وانحرافا بها عن المصلحة العامة، ونوعا من التعسف والأضرار بالمتفوقين من أبناء الجامعة.
وأضاف أن الجامعة لم تقدم طوال جلسات التحضير أو المرافعة ثمة مبرر قانوني لعدولها عن تعيين الطاعنة بوظيفة معيد بقسم الحيوان بكلية العلوم على الرغم من ترشيح مجلسي القسم والكلية لها لشغل تلك الوظيفة الأمر الذى يكون معه استبعاد الطاعنة من التعيين بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بعد موافقة مجلسي الكلية والقسم على تعيينها بتلك الوظيفة، غير قائم على ما يبرره قانونا، ويكون قرار رئيس جامعة اسيوط رقم 985 لسنة 2017م فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعنة بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم قد صدر مشوبا بعيب التعسف في استعمال السلطة، فاقدا لركن السبب المبرر له قانونا، حريا بالإلغاء في هذا النطاق.
ولا ينال من ذلك القول بأنه لا إلزام قانوني على الجامعة المطعون ضدها في تكليف الطاعنة بالوظيفة المشار إليها بما لها من سلطة تقديرية طبقًا لحكم المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات لأن ذلك مردود عليه من عدة أوجه أولًا أن الطاعنة ذكرت صراحة أن سبب امتناع الجامعة عن تكليف الطاعن يرجع إلى رد الجهات الأمنية بعدم الموافقة على التكليف حتى تاريخه وهو ما لم تنفيه الجامعة أو تفيد عكسه ولما كان الثابت أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تضيف شروطا أخرى إلى الشروط المبينة في القانون للتكليف في وظائف المعيدين.
حيث إن شروط التكليف وضوابطه أوردها المشرع حصرًا دون أن يجيز الإضافة إليها، وهذا على خلاف ما أجازه بالنسبة للتعيين في تلك الوظائف بطريق الإعلان - وترتيبا على ذلك لا يجوز إضافة شرط (موافقة الجهات الأمنية علي التكليف) إلى شروط التكليف في وظائف المعيدين، ثالثًا كما أنه من المقرر كما سلف أن رأى الجهات الأمنية بذاته ليس من الشروط المحددة حصرًا لشغل الوظيفة أو إنهاء الخدمة ومن ثمَ فإنها لا تصلح سببًا للقرار الإداري بحسبان أنه يتعين أن يكون القرار الإداري مستخلصًا إستخلاصًا سائغا من أدلة ووقائع تنتجه حقًا وصدقًا، كما أن الأوراق قد خلت من أية دليل يفيد صدور أية أحكام جنائية مسجلة ضد الطاعنة وما يفيد ارتكابها أية أفعال يمكن نسبتها إليها تدل على خطورتها على الأمن أو يكون من شأنها الإخلال بسيرتها أو سمعتها وفقدانها شرط حسن السيرة والسمعة المتطلب لشغل الوظيفة أو البقاء فيها، فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه قائمًا على سبب غير كاف لتبريره قانونًا، ومستخلصًا من أصول لا تنتجه ماديًا وقانونيًا، ومشوبًا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون.
وانتهى التقرير إلى جماع ذلك يظهر جليًا إساءة استعمال السلطة من جانب الجامعة المطعون ضدها، فمن ثم يضحي قرار رئيس جامعة اسيوط رقم 985 لسنة 2017م فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعنة بوظيفة معيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم قد صدر مشوبا بعيب التعسف في استعمال السلطة، فاقدا لركن السبب المبرر له قانونا، حريا بالإلغاء في هذا النطاق، وهو ما يتعين التقرير به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه التقرير للقضاء مجددًا بإلغائه وإلغاء القرار المطعون فيه.