10 فئات لا يمكنها حمل السلاح.. تعرف عليهم
يحرص الكثيرون على حمل الاسلحلة، كنوع من الدفاع عن النفس، ولكن حرم القانون عدد من الفئات من استخراج التصاريح الخاصة بحمل السلاح وهم:
1-الأعمار أقل من 21 سنة ميلادية، وحكم عليه بعقوبة جناية.
2ـ المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
3ـ الصادر ضده حكم بالحبس أكثر من مرة ولو أقل من سنة.
4ـ المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
5ـ من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
6ـ المحكوم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها.
7ـ المتشردون والمشتبه بهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
8ـ من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
9ـ من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
10ــ من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحددها وزير الداخلية.
وحدد المشرع عقوبات حمل سلاح بدون ترخيص وكذلك عقوبة من يقومون بتدريب الاشخاص على حمل الأسلحة، ونصت المادة ١٥ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ على عقوبة من يقوم بتدريب أفراد على استخدام أو صنع الأسلحة أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيًا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.