تعرف على الفرق بين السجن المشدد ومع الشغل ومعدل أجور السجناء
عندما تجلس في قاعة المحكمة، تسمع الأحكام التي يصدرها القاضي على الجناة، كل حكم يصدر مختلف عن الآخر، فمنهم من يأخذ مدة السجن مع الشغل والنفاذ وآخر مع المشدد وآخر مع سجن فقط، وكل على قدر جنياته، وهنا نعرض لكم الفرق بين أنواع العقوبات المختلفة.
ولقد فرّق القانون بين عقوبات السجن بأنواعه "المؤبد والمشدد والسجن مع الشغل" وبين الحبس، وذلك في أكثر من مادة وموضع بالقانون.
وفي المادة 14 من القانون المصري تم تعريف السجن المؤبد والسجن المشدد بأنهما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا
وعقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن 3 سنين ولا أن تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
وعقوبة الحبس عرفتها المادة 18 بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
وعقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن 3 سنين ولا أن تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
وعقوبة الحبس عرفتها المادة 18 بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وعقوبة الحبس نوعان هما الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ويمنح القانون للقضاة استعمال "الرأفة"، ففي المادة 17 يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة، على الوجه الآتي:
وعقوبة الحبس نوعان هما الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ويمنح القانون للقضاة استعمال "الرأفة"، ففي المادة 17 يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة، على الوجه الآتي:
- يتم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- وعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- وعقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
وتعود بدابة تشريع قانون السجن والمؤبد الى في 21 يوليو عام 1937، صدق الملك فاروق الأول، على قانون العقوبات وحمل رقم 58 لسنة 1937، بعدما أقره مجلسا الشيوخ والنواب، إبان وزارة مصطفى النحاس باشا، وهو القانون الذي ما زال معمولا به حتى الآن، ويضم ما يزيد عن 380 مادة، أدخلت عليها عدة خلال السنوات الماضية.
وتعود بدابة تشريع قانون السجن والمؤبد الى في 21 يوليو عام 1937، صدق الملك فاروق الأول، على قانون العقوبات وحمل رقم 58 لسنة 1937، بعدما أقره مجلسا الشيوخ والنواب، إبان وزارة مصطفى النحاس باشا، وهو القانون الذي ما زال معمولا به حتى الآن، ويضم ما يزيد عن 380 مادة، أدخلت عليها عدة خلال السنوات الماضية.
الأشغال التي يعمل بها السجناء وقيمة الأجور
يحدد قرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1959 الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم، وقد فرق القرار بين ما يتم فرضه على المحكوم عليهم بالسجن المشدد، مؤبدًا كان أو مؤقتًا، وبين ما يفرض من أعمال على المحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل. وتتنوع الأعمال المذكورة بالقرار الوزاري سالف الذكر بين أعمال زراعية، واستصلاح أراضٍ، وأعمال صناعية حرفية، وأعمال الشحن والتفريغ. وجدير بالذكر أنه كان من ضمن الأعمال المذكورة بهذا القرار أشغال المحاجر وتكسير الأحجار والنحت إلا أنه تم إلغاؤها بقرار وزير الداخلية رقم 10807 لسنة 1997.
وينص القرار الوزاري (731959) أيضًا على عدم جواز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمانٍ، ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية، وذلك كله في غير حالات الضرورة.
ولا يجوز وفقًا للقانون تشغيل المحبوسين احتياطيًّا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.
وينص القرار الوزاري (731959) أيضًا على عدم جواز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمانٍ، ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية، وذلك كله في غير حالات الضرورة.
ولا يجوز وفقًا للقانون تشغيل المحبوسين احتياطيًّا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.
ويتم تشغيل أصحاب المهارات الفنية من المحكوم عليهم بحرفهم أو بأي حرفة أخرى ذات صلة، أما المحبوس احتياطيًّا فيجوز السماح له بمزاولة مهنته لحسابه. ولا يتم تشغيل النساء المحكوم عليهن إلا في الأعمال المناسبة لطبيعة المرأة دون تحديد المعايير وأخذ رغبة السجينة في الاعتبار، كما لا يجوز تشغيل المسجونين المرضى أو المصابين بأمراض معدية، ويجب فحص جميع المسجونين الذين يشتغلون في تجهيز المواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأكد من خلوهم من الأمراض، ولا يجوز تشغيل المسجونين المعينين لأعمال النظافة في أي عمل يتصل بغذاء المسجونين أو مياه الشرب أو الأدوات الخاصة بذلك.
وتقرر لائحة السجون الأعمال التي يكلف بها المسجون ويستحق عنها أجرًا بقرار من مدير مصلحة السجون، ومقدار الأجر المستحق عن عمله وقد حددته بسبعة جنيهات عن يوم العمل الواحد، نصوص تلزم إدارات السجون بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية أسوة بالنصوص المتعلقة بالعمل خارج السجون.
وتقرر لائحة السجون الأعمال التي يكلف بها المسجون ويستحق عنها أجرًا بقرار من مدير مصلحة السجون، ومقدار الأجر المستحق عن عمله وقد حددته بسبعة جنيهات عن يوم العمل الواحد، نصوص تلزم إدارات السجون بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية أسوة بالنصوص المتعلقة بالعمل خارج السجون.