المنظمة المصرية لحقوق الانسان تصدر تقريرا عن الحبس الإحتياطي وتطالب بإعادة النظر فيه
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريرًا بعنوان "الحبس الاحتياطي واحترام حقوق المتهم" وتضمن التقرير الأقسام التالية:
القسم الأول ويتضمن: مفهوم الحبس الاحتياطى، الشروط الموضوعية للحبس الاحتياطى، مدد الحبس الإحتياطي، التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي فتوى لمجلس الدولة بأحقية الموظف المفرج عنه فى صرف أجره الموقوف خلال حبسه.
القسم الثاني ويتضمن: الحبس الإحتياطي فى التشريعات المقارنة.
القسم الثالث ويتضمن حالات نموذجية رصدتها المنظمة لأشخاص مازالوا رهن الحبس الاحتياطي على سبيل المثال لا الحصر.
القسم الرابع ويتضمن: الخاتمة والتوصيات.
وذكرت المنظمة أن منهجية البحث فى هذا التقرير اعتمد على المنهج المقارن بهدف الاطلاع على تجارب النظم القانونية الأخرى، ومقارنتها بالنظم الوطنية، مما يمكن من الكشف عن أوجه الاتفاق أو الاختلاف أو القصور بين هذه النظم، ومن ثم تضع المنظمة أمام المشرع أفضل الحلول ليستعين بها عند تعديل أو تغيير قانون الحبس الإحتياطي.
وأوضحت المنظمة أن الحبس الاحتياطي هو حق للنيابة العامة مقرر لتحقيق العدالة وحفظ التحقيقات من أي تأثير وبالتالي إطالة أمد الحبس الإحتياطي بعد انتهاء التحقيقات يعتبر عقوبة بدون حكم قضائي.
وذكرت المنظمة أن التشريع المصري لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما اكتفى بوجود قواعد تعالج موضوع «الحبس الاحتياطي» في قانون الإجراءات الجنائية.
فالحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون، ويبقى فيه المتهم محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.
وأكدت المنظمة المصرية أن اطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداءًا على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقًا لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.
وطالبت المنظمة ببعض التعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية لكى تتوافق مع الدستور المصرى ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر وهذه التعديلات على النحو التالى:
التوسع فى الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطى:
بإتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطى تتفق مع الدستور المصرى ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان حيث انه من المعروف أن ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته “ فى محاكمة قانونية عادلة وفى ظروف طبيعية، حيث توصى المادة 54 من الدستور المصرى على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسب اب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب” والناظر الى الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر يجد أن الدستور يؤكد على الحرية الشخصية حق طبيعى ومصونة لا تُمس لذلك نرى التوسع فى الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطى على النحو التالى:
عدم التغيب عن محل الاقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور.
تحديد إقامة المتهم فى نطاق جغرافى محدد مثل المحافظة التى يوجد بها محل سكنه.
إبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج النطاق الجغرافى المحدد له.
الحضور بشكل يومى لقسم الشرطة الواقع فى دائراته محل سكن المتهم.
المنع من السفر خارج البلاد لحين الحكم فى القضية المنظورة امام القضاء.
الإفراج عن المتهم فى مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ فى الاعتبار الحالة المادية للمتهم.
لذا نرى التوسع في هذه التدابير البديلة المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية، بحيث نقلل من اللجوء الى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة، مع منح السلطة القضائية أن تختارمن التدابير البديلة تبعًا لحالة كل قضية وكل متهم على حدة.
- تعزيز ضمانات الحبس الاحتياطي وذلك من خلال النص على وجوب تسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي واجازة الطعن فيه والتفكير في انشاء نظام مشابه لقاضي الحريات والحبس في فرنسا.
- تقرير الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن الحبس الاحتياطي مع احاطة هذا الحق بما يلزم من شروط وآليات تضمن عدم اساءة استعماله.