حبس مسؤول محطة وقود لحيازته 92 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء
قررت النيابة العامة، حبس مسئول محطة تموين سيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في منطقة 15 مايو، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وهي 92 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء.
وطالبت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول المتهم للوقوف حول نشاطه وعما إذا كان ارتكب جرائم من قبل أم لا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين، مفاده ضبط مسئول محطة تموين سيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لتجميعه 92 ألف لتر سولار وبنزين دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للاتجار بها في السوق السوداء.
وبمواجهة المتهم أقر بالواقعة والمضبوطات لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.
وتنص عقوبة بيع الوقود في السوق السوداء على أنها جريمة من ضمن جريمة الاختلاس وتتراوح عقوبتها الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة.
وكما نصت تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أن كل من خان الأمانة أو استعمل أو بدد مبالغ أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن،سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة، أو مجانًا بقصد عرضها للبيع، أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين، مفاده ضبط مسئول محطة تموين سيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لتجميعه 92 ألف لتر سولار وبنزين دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للاتجار بها في السوق السوداء.
وبمواجهة المتهم أقر بالواقعة والمضبوطات لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.
وتنص عقوبة بيع الوقود في السوق السوداء على أنها جريمة من ضمن جريمة الاختلاس وتتراوح عقوبتها الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة.
وكما نصت تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أن كل من خان الأمانة أو استعمل أو بدد مبالغ أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن،سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة، أو مجانًا بقصد عرضها للبيع، أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.