مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالشرقية

محافظات

حادث قطار -  أرشيفية
حادث قطار - أرشيفية


لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار، بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بمصرع" عبد الرحمن مح ع " 19 سنة، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وتبين أن الشاب يعمل دليفري بمحل كريب، وكان في طريقه لتوصيل أوردر لأحد الأشخاص، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي أبوكبير العام، وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.

في سياق مختلف، قررت نيابة الحسينية بالشرقية، إخلاء سبيل 3 أشخاص بكفالة مالية بكفالة مالية علي ذمة التحقيقات، لحيازتهم تمثال يشتبه في أثريته بقصد الإتجار، وقررت عرض التمثال علي لجنة من الأثار ليبان إذ كان أثري من عدمه.

كانت معلومات سرية قد وصلت إلي مباحث الشرقية بالتنسيق مع مباحث السياحة والأثار، قيام "عامل - مُقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية" بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار والتربح منها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته شخصين "سائق- مزارع" أثناء استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبحوزتهم ("تمثال من البازلت الأسود يشتبه فى أثريته")، وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وبالعرض علي القاضي الجزئي، قرر إخلاء سبيلهم بكفالة مالية علي ذمة التحقيقات، لحين ورود لجنة الأثار بشأن أثرية التمثال من عدمه.


ويلهث الكثيرون من راغبي الثراء السريع في الوقت الراهن للبحث والتنقيب عنها ليل نهار؛ برغم الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدولة، وتحذيراتها المتكررة بضرورة تسليمها عند العثور عليها للجهات الحكومية المنوطة بذلك، للمحافظة على تراثنا وتاريخنا الوطني، والسؤال: "ما حكم الشرع في بيع الآثار التي يتم العثور عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟"، فيما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار، أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر، وينظِّمه القانون؛ مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ لأن انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فيها من آثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون - وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عدم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمن ثمّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ومن حق الدولة، ويجب رده إليها.