تصل لـ"المؤبد".. تعرف على عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


انتشرت ظاهرة الاتجار في العملات خارج السوق المصرفية، وانتشر تجار العملات، وبالرغم أن هذه التجارة وما تحققه من ثراء كبير إلا أن عقوبتها شديده تصل للمؤبد، ولذلك نص قانون العقوبات على تشديد العقوبة لكل من يقوم بممارسة هذه الجريمة وهناك مواد نصها القانون ولكلا منها عقوبتها يرصدها الفجر في السطور التالية:

ونص قانون العقوبات بالسجن المشدد على كل من قلَّد أو زور عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج، كما يعاقب أيضا كلا من قلد أ زور عملة وطنية ذهبية أو فضية.

وهناك مادتين نص عليهم قانون العقوبات وهما:

1- المادة 203 نصت على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بترويج العملة أو التعامل معها في مصر.

2- المادة 203 نصت على السجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

كما نص القانون أن أحيانا تصل العقوبة إلى السجن والغرامة التي تتجاوز ملايين الجنيهات.

وتضمنت تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب كل من يقوم بهذه التجارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، في حالة كل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما أنه تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، وتشديد العقوبة لكل من يقوم بالنقد خارج السوق المصرفية.