4 قرارات لمجلس "المحامين" في أولى اجتماعاته عقب تعديل قانون المحاماة (صور)
عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس وقرر ما يلي:
1- تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
2- تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230.
3- منح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24.
4- التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة، 1983، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهاية دور الانعقاد الرابع وشمل القانون شروط للالتحاق بنقابة المحامين وجاءت كالأتي:.
شروط الالتحاق بنقابة المحامين
ووجه قانون المحاماة صدمة لطلاب التعليم المفتوح، بحرمانهم من الالتحاق بالنقابة، ووضع مجموعة من القواعد للالتحاق بالنقابة وهي أن يكون:
- يتمتع بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة.
- يجوز لوزير العدل الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
- يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر.
- يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر.