بمكبرات الصوت ولافتات.. حملة توعوية للمواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح فـي مخالفات البناء بالقصير (صور)

محافظات

أرشيفية
أرشيفية


نظم مجلس مدينة القصير، جنوب محافظة البحرالأحمر، حملة لتوعية المواطنين، بضرورة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بدأت بوضع لافتات بالميادين الرئيسية، إلي جانب سيارات متنقلة تجوب الشوارع لحدث المواطنين، طبقا للقانون رقم 17لسنة 2019.

ومن جانبه قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن تقنين أوضاع الأراضي المعتدى عليها يخضع للضوابط، مشددا أنه لا تقنين أوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة، والمتعدي على خط التنظيم، مشيرا إلى تشكيل لجان لمعاينة طلبات التقنين للجادين بعد سداد رسوم المعاينة.

ويتابع محافظ البحر الأحمر، ملف تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة بمختلف المدن، وأعمال التسجيل والحصر بالمنظومة، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز العقود الخاصة بالمواطنين، الذين لهم الأحقية في تقنين وضع اليد بناء على اللجان المشكلة وطبقا للضوابط بعد مراجعتها نهائيا.


وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها خطوات وإجراءات التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تعرف عليها:-

1- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

2- للجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.

3- للجنة السابقة البت في طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

4- التقرير الهندسي المشار يعد محضرًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

5- مقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية الخدمات الحكومية.

6- حدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضارى وتوافر الخدمات. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

7- يتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

8- يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.

9- يشترط القانون صدور القرار النهائي بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.