في عهد السيسي| قانون التأمينات والمعاشات يرى النور وينحاز للشعب (تفاصيل)

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


في يوليو الماضي من العام الجاري، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وأعلن نواب البرلمان، أن موافقة المجلس على هذا القانون ما هو إلا استجابة لمطالب أصحاب المعاشات ومعالجة للانتقادات وفض الاشتباكات المالية بين صندوق التأمينات والمعاشات وبنك الاستثمار.

من جانبها، رصدت "الفجر" معلومات عن القانون على النحو التالي: 

* يستهدف القانون في المقام الأول فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019)

* ألزم القانون، صندوق التأمينات، بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاما من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط، يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

* ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.

* وفقًا لمشروع القانون، يتم احتساب "تأمين البطالة"، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، ويُعتبر من التأمينات كـ"تأمين الشيخوخة، والصحي"، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى:

1- 75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى.
2- 65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية.
3- 55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة.
4- 45% لباقى الأسابيع.

وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.

* يتضمن القانون الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.

* أعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، وأعفى جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة، وأعفى أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب بما فيها القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية، ورسوم التوثيق والشهر والدمغة.

* أكدت الحكومة أن مشروع القانون يتماشى مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعى ورغبة فى توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، وعملا على إيجاد تشريع واحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدلا من وجود تشريعات متعددة فى هذا الشأن.

* تلتزم هيئة التأمينات، طبقًا للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن والمالية، وذلك بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أى نصوص قانونية لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، بشكل جعل كل صندوق يتولى استثمار جزء من أموال التأمين الاجتماعي الخاصة به، وهو ما كان له أثر سلبي على عوائد استثمار أموال التأمينات.

* شملت أهداف ومبادئ مشروع القانون، إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يكون مؤثر رئيسى فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، بالإضافة إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويا.

* وضع القانون عقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم، فرض التشريع عقوبة في حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلًا من الحبس شهرًا وغرامة 100 جنيه الموجودة بالقانون الحالي.

* كما عاقب التشريع كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بدلًا من الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.