محافظ الوادي الجديد يستثنى ملاك العيون السطحية القديمة من نظام التقنين

محافظات

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد


وجه محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، بحصر جميع أصحاب العيون السطحية القديمة واستثنائهم من منظومة تقنين القانون 144 لسنه 2017، وبموجب هذا القرار يتم استثناء أى مواطن يمتلك عين سطحية لما قبل عام 2006 بنظامه القديم هو وشركاؤه حيث لا يطبق عليهم نظام التقنين سواء بالتأجير أو البيع نظرا لقيامهم بسداد كافة الرسومات المالية للدولة.

وقال، محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إنه تم تحديد سعر الفدان بمبلغ ٧٥٠ جنيه للعام الواحد مقابل الانتفاع بدلا من البيع فى استجابة عاجلة لمطالب المزراعين، وذلك فيما يتعلق بأراضى التقنين ممن تنطبق عليهم مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، مشيرا إلى مد فترة التقسيط من ٥ إلي سنوات بفائدة ٧٪، على أن يقوم أصحاب الأراضي المعلن عنهم ضمن إجراءات التقنين الحالية بالتوجه إلى الوحدة المحلية التابعين لها وتقديم طلب بذلك خلال الثلاثة أيام المقبلة.

ولفت، محافظ الوادي الجديد، إلى أن من يتأخر عن استكمال الإجراءات المعلن عنها سوف يخضغ للإزالة الفورية بالمخالفة لذلك.

وأوضح، رئيس مركز ومدينة الداخلة كمال ابراهيم، فى تصريح خاص لـ«بوابة الفجر»، أن المحافظة بصدد دراسة أن يكون السعر المحدد للأرض يحتوى على نسبة حق الإنتفاع، وخاصة أن لجهة الولاية الحق فى تحديد وتعديل قيمة مقدم الأراضى بدلًا من النسبة الثابته وهى 25 %.

وتابع، رئيس مركز الداخلة، أن لكل محافظة أو جهة ولاية الحق فى تحديد مدة أقساط أراضى الدولة بدلًا من المدة المحددة بـ 3 أو 4 سنوات، لافتًا الى ضرورة أن يتعاون المزارعين مع بالمبادرة لتقديم الطلبات للإيجار السنوى وقيمته ٧٥٠ للفدان الواحد فى العام بدلا من التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وتعديلاته الميسرة بحيث تخضع له كل الأراضى وخاصة التى تقدمت على القانون القديم 143 لسنة 1981.

واشار رئيس مركز الداخلة، أن الجهة الإدارية المختصة قامت بتفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات ًوفقا لأحكام هذا القانون فى الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لواليتها، وبذلك يكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة والية.

وأكد، رئيس المركز، إن نص المادة التاسعة من القانون ُتعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، والذى أصدر بتحديد الاغراض التى تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته حيث تئول هذه الاموال إلى الخزانة العامة للدولة، وتأول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20 ٪ واستثناء من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية.