"والد العريس" قلب الفرح مأتم بدمنهور.. أصاب فتاة بعيار ناري في الكبد والأخرى "اتعمت"
أصيبت فتاتان بعيار ناري خلال حفل زفاف من والد العريس بالبحيرة، مما أسفر عن واحدة بالكبد والأخرى بالعمى.
وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من رئيس مباحث دمنهور المقدم ماجد الحبشي بشكوى من أهالي قرية راضي بدمنهور بإصابة فتاتين جراء طلق ناري قام بإطلاقه أحد الأشخاص وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة المقدم ماجد الحبشي لمكان الحادث لمعاينة الواقعة.
وتبين قيام والد العريس المدعو "م.ع.ب" 52 عام أثناء استقبال عفش العروسة وفي جو من البهجة والسرور قام بإخراج سلاح ناري بإطلاق أعيرة نارية في الهواء مما تسبب في إصابة فتاتين من أهل العروسة حيث أصيبت إحداهما، بعيار في البطن، مما تسبب إلى تشوهة الكبد، وأصيبت الأخرى في عينها، مما تسبب في حالة العمي، وبعد قيامه بذلك هرب الأب، قبل حضور الشرطة مباشرة.
وتم نقل الفتاتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجرات القانونية اللازمة.
ونص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 للشخص الحاصل على رخصة سلاح ناري، حيازة أو إحراز قطعتين سلاح ناري مرخص، ولا سمح له بحمل أكثر من سلاحين إلا بقرار من وزير الداخلية.
وجاء ذلك وفقا للمادة رقم 9 في قانون الأسلحة والذخائر، وتنص على أنه " لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبًا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقًا لأحكام المادة الرابعة".
وتبين قيام والد العريس المدعو "م.ع.ب" 52 عام أثناء استقبال عفش العروسة وفي جو من البهجة والسرور قام بإخراج سلاح ناري بإطلاق أعيرة نارية في الهواء مما تسبب في إصابة فتاتين من أهل العروسة حيث أصيبت إحداهما، بعيار في البطن، مما تسبب إلى تشوهة الكبد، وأصيبت الأخرى في عينها، مما تسبب في حالة العمي، وبعد قيامه بذلك هرب الأب، قبل حضور الشرطة مباشرة.
وتم نقل الفتاتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجرات القانونية اللازمة.
ونص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 للشخص الحاصل على رخصة سلاح ناري، حيازة أو إحراز قطعتين سلاح ناري مرخص، ولا سمح له بحمل أكثر من سلاحين إلا بقرار من وزير الداخلية.
وجاء ذلك وفقا للمادة رقم 9 في قانون الأسلحة والذخائر، وتنص على أنه " لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبًا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقًا لأحكام المادة الرابعة".