"أخفاها داخل حقيبته".. سقوط أجنبي بحوزته 6 تماثيل في الأقصر

حوادث

المتهم
المتهم


تمكن قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء الأقصر الجوي من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حال إنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة، وبحوزته عدد 6 تماثيل صغيرة الحجم - عدد 13 عملة معدنية من البرونز والنحاس والفضة يشتبه في أثريتها مخفاه داخل حقيبة ضمن أمتعته.

وعقب تقنين الاجراءات تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون حماية الآثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وذلك بعقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتكوين عصابة وذلك بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج، كما نص القانون أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين جنية كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

2- عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

3- لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب يعاقب بالسجن المشدد، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.

4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية لكل من قام بهدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءًا منع عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الاثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر علي تفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.