بـ"المطاوي".. سائق وعاطلان يسرقون سيارة من قائدها بالإكراه في أكتوبر
تمكن رجال مباحث الجيزة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح.
سقوط
وتبلغ لقسم شرطة الحوامدية من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) يعمل بسيارته لصالح إحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف المحمولة بتلقيه طلب توصيل من أحد الأشخاص من أعلى طريق المنيب وحتى منطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعقب وصوله استقل السيارة برفقته ثلاثة أشخاص وأثناء سيرهم بالطريق بدائرة القسم قاموا بتهديده بأسلحة بيضاء، واستولوا منه على السيارة قيادته وهاتفي محمولين وفروا هاربين.
وتبلغ لقسم شرطة الحوامدية من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) يعمل بسيارته لصالح إحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف المحمولة بتلقيه طلب توصيل من أحد الأشخاص من أعلى طريق المنيب وحتى منطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعقب وصوله استقل السيارة برفقته ثلاثة أشخاص وأثناء سيرهم بالطريق بدائرة القسم قاموا بتهديده بأسلحة بيضاء، واستولوا منه على السيارة قيادته وهاتفي محمولين وفروا هاربين.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلان- سائق - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة الأول والثاني (السلاح المستخدم "2 سكين").
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وقرر الأول قيامه بإستخدام هاتفه المحمول في طلب السيارة، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الهاتفين والسيارة بمكان إخفائها بناحية الملقة بدائرة مركز أبو النمرس.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 313 من قانون العقوبات، فقد قررت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.
كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.
وأيضا تكون العقوبة السجن المشدد على السارق الذي يرتكب جريمته ليلا طالما كان بصحبته على الأقل شخصا آخر ويكفي أن يكون أحدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.
أما جرائم السرقة التي ترتكب في الطرق العامة أو وسائل النقل بكافة أنواعها فقد شدد المشرع عقاب الجاني فجعل العقوبة السجن المؤبد أو المشدد في حالات محددة أول تلك الحالات إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا، والحالة الثانية إذا وقعت من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، والسرقة توصف بأنها جناية إذا وقعت على أسلحة الجيش أو ذخيرته.
وأضاف المشرع المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.
وخرج المشرع على الأصل العام في تشديد عقوبة جريمة السرقة وأفرد للسرقات التي ترتكب دون توافر الظروف المشددة عقوبات مخففه إذا وقعت من الخدم أو المتخصصين في نقل الاشياء بالعربات أو من تابعيهم، فالعقوبة في هذه الحالة قررها المشرع بعقوبة الجنحة كما نصت المادتين 317،318 من ذات القانون.