المحكمة الإسرائيلية تجيز الإحتفاظ بجثث الشهداء الفلسطينيين لغرض المساومة
حددت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، أنه بإمكان جيش الإحتلال الإسرائيلى،الإحتفاظ بجثث الشهداء الفلسطينيين الذين قاموا بتنفيذ عمليات جهادية،وتم قتلهم خلال العمليات، من أجل امكانية المساومة مع الفلسطينيين، والدخول فى مفاوضات بشأنهم،دون الحاجة لتشريع قانونى من قبل الكنيست الإسرائيلى.
وقرر 7 من القضاة بالمحكمة العليا، أن المادة 3133 التى تقع ضمن تشريعات الدفاع وقت الطوارىء،الصادر عام 1945،يخول للقائد العسكرى،اصدار أوامره بدفن جثث الجهاديين على الفور،لغرض المساومة،وتبادل جثث القتلى لدى الطرفين.
وخلال الحكم الذى أصدرته رئيسة المحكمة العليا،القاضية "استر حايوت"،ان التشريع هو جزء من النقاش الداخلى،المعمول به فى دولة اسرائيل،والضفة الغربية،واشارت انه احد النقاط الاساسية التى تمنح القائد العسكرى، صلاحيات للدفاع عن أمن الدولة.
وورد فى الحكم ايضًا، أن هذا الحق فى الدفاع،يعنى السعى الجاد لإعادة جثث قتلى الجيش الإسرائيلى،وايضًا المدنيين الذين تحتفظ بهم الجماعات الجهادية،الى إسرائيل مرة اخرى.
ومن خلال هذا الأمر،تم اصدار هذا الحكم والنتائج، والذى بموجبه يمتلك القائد العسكرى،صلاحية اصدار امر دفن فورى لجثث افراد الجماعات الجهادية،لغرض استخدامها فى المساومة والمفاوضات،مع ممثلى هذه الجماعات.
وأضافت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال النطق بالحكم، "أن تفعيل هذه الصلاحية تتعلق بكرامة وحرمة الموتى وكرامة أسرهم، لذا وجب تفعيل هذه الصلاحية من خلال وضع بعض الحدود والتوازنات المناسبة،وهو ماورد فى الرأى الذى قاله المستشار القانونى للحكومة منذ عام 2004، وتقرر ايضًا خلال الحكم الصادر، أن الحكم الدولى فى هذه القضية، لا يتحفظ على قرار الإحتفاظ بجثث الموتى،فى اطار وجود مواجه مسلحة بين طرفين.
وأشار التقرير، إلى أنه من خلال الحكم الصادر، غيرت المحكمة من حيثيات قرارها الذى كانت قد اصدرته عام 2017، أثناء متابعة الدعوى القضائية التى تقدم بها أفراد اسر ستة من الجهاديين الذين تحتفظ اسرائيل بجثث ذويهم.
ووقتها حددت المحكمة العليا الإسرائيلية،أن المادة 3133، لا تخول للقائد العسكرى،صلاحية اصدار قرار الدفن الفورى،للجهاديين لإستخدامه فى المساومة أو المفاوضات مع اسر الضحايا،واذا ارادت الدولة فعل ذلك،فعليها تنظيم هذا الموضوع من خلال سن قانون مناسب داخل الكنيست.