"11 ألف عبوة".. حبس صاحب صيدلية لاتجاره في الأدوية المهربة بمصر الجديدة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس صاحب صيدلية 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 11 ألف عبوة دواء مهربة جمركيا.

وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة، بلاغا مدير ادارة التموين، يفيد بضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لحيازته 432 صنف أدوية مختلفة مهربة جمركيا غير مسجلة بوزارة الصحة، بإجمالي 11285 عبوة قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض، تم اتخاذ الأجراءت القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة والشديدة العقوبات بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك في أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هى عليه.

ووضع القانون حالات للغش وأهمها الأتي:

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.