"المفوضين" تحجز دعوى حضانة "الأب"
قررت هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20،من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتي تنص على أستمرار الأبن مع الزوجه لمدة ١٥ عاما بينما يراه الأب لمدة ساعات اسبوعيا، وتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، للتقرير.
وتنص الفقرة الثانية أولًا، بقبول الطعن شكلا، ثانيا: بعدم دستورية نص الفقربتعة 20 وضرورة سرعة تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصور يقع الضرر على الأباء.
وطالب خبراء قانونيون، بتعديل قانون الرؤية والسماح للأب بالرؤية والاستضافة والمبيت للطفل "ضرورة"، مشددا على أهمية توقيع عقوبة على الأم التي تتعمد حرمان الأب من رؤية المحضون.
وأوضحوا أن الأب يدفع أموال «أجر مسكن حاضن» أي أجر المسكن الذي يقيم فيه إبنه، ويدفع "أجر حضانة" للأم مقابل تربيتها لأبنها، وكلها حقوق تصب في مصلحة المحضون وليس الأم الحاضنة، وتُطلب من باب النفقات.
واشاروا إلى أن الأب ليس له ترتيب في القانون الحالي للأسرة، وإنما نص القانون على أن الطفل ينتقل من الأم إلى أم الأم، إلخ وكلهم عددهم 15 فردًا، ثم توقف القانون ولم يذكر الأب، والبعض فهم أنه طالما توقف القانون عند السيدات من المفترض أن الأب هو رقم 16.
وذكر الخبراء أنه في بعض الحالات يكون الأب رقم 2 في الحضانة في حالات زواج الأم ولا يوجد لديها أم (الجدة) أو أخت، أو أم الزوج غير موجودة وأخته اعتذرت، وبالتالي يكون الأب بعد الأم مباشرة في الحضانة، وفي بعض الأحيان تتنازل السيدات عن الحضانة للأب لأنها ستسافر أو تتزوج.
وأشار الخبير القانوني إلى أن خفض سن الحضانة البعض يرى أنه يصب في مصلحة والد الطفل لأن بقائه 15 عاما مع أمه سيرفض بعدها الذهاب لأبيه، ولابد أن نحتكم فيها للشرع، وما فيه مصلحة المحضون.
وأشاد الخبراء بمقترح إنشاء شرطة متخصصة للأسرة تكون مهمتها تنفيذ أحكام الأسرة، مؤكدا أنها ستحل مشكلات كثيرة في قضايا الأسرة وتأخر تنفيذ أحكامها.