ما هي عقوبة مراقبة الشرطة وشروطها ومتي تطبق ؟

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


اصبح وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة جملة تتردد كثيرا في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وخاصة دوائر الإرهاب، التي تنظر قضايا الأمن الوطني والتجسس والتخابر وغيرها، كإجراء مقيِّد للحرية ضد العديد من الأفراد منهم مَن تم القبض عليه في تظاهرة أو اتهم بالتظاهر دون إخطار ضمن اتهامات أخرى.

من هؤلاء من يُلزم بالبقاء في قسم الشرطة من غروب الشمس إلى شروقها بما يؤثر في حياته وعمله وتعليمه.

" الفجر " ترصد مواد القانون التي تنص علي عقوبة مراقبة الشرطة وشروطها ومدتها

عقوبة المراقبة في نص المادة 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 يجعل منها عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون، حيث يتعرض لعقوبة مراقبة الشرطة كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 و 28 من قانون العقوبات، أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.

ويترتب على مراقبة الشرطة، إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

كما نصت المادة 30 من قانون العقوبات على انه يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.

كما نصت المادة 31 على: "يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية، ومراقبة الشرطة والمصادرة، وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا".

وفقًا للقوانين التي تنظِّم الوضع تحت مراقبة الشرطة فإن عدم إعطاء الشخص الخاضع للمراقبة القدرة على أن يختار المنطقة التي يريد أن يقيم فيها طوال مدة المراقبة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون وإعطائه القدرة على أن يطلب نقل محل إقامته إلى منطقة أخرى بعد مرور ستة أشهر .. أمر مخالف للقانون المصري ولقواعد تقييد الحق في حرية الإقامة المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإلزام المراقب الذي لديه سكن يقيم فيه ويمكن الوصول اليه بأن يقضي الليل في مراكز وأقسام الشرطة مخالف للقانون أيضًا ولنفس القواعد السابق الإشارة إليها في العهد، وكذلك تشغيل المراقب بأي شكل من الأشكال داخل القسم أو خارجه مخالف للدستور ويعتبر شكلًا من أشكال السخرة وفقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة والعمل الجبري، وعدم توفير المكان الملائم لنوم الشخص الخاضع للمراقبة داخل قسم الشرطة مخالفة للحق في الكرامة الإنسانية المُصانة بحكم الدستور، وللمراقَب الحق في أن يُعفى من قضاء الليل في قسم الشرطة أو في سكنه متى كان عمله أو أي سبب مشروع آخر يبرر ذلك، مثل: التعليم، كحقوق مصانة في الدستور والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.