ما هي صلاحيات المجلس الأعلى لتنمية المهارات البشرية بقانون العمل؟.. "الفجر" تجيب

أخبار مصر

بوابة الفجر


خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، من مناقشة قانون العمل المُقدم من الحكومة، ووافقت عليه بشكل نهائي، وإحالته لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره بصورة نهائية. 

وبحسب القانون، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

من جانبها، رصدت "الفجر" صلاحيات المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بالقانون على النحو التالي: 

ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من:
الوزير المختص بشئون العمل.
الوزير المختص بشئون التخطيط.
الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.
الوزير المختص بشئون الاستثمار.
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المختص بالتنمية المحلية.

أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.

أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.

يصدر المجلس بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

يشكل المجلس في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.

يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:
وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

للمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.