"صحة البرلمان" ترسل قانون المسئولية الطبية للجهات القضائية لإبداء الملاحظات

أخبار مصر

النائب سامي المشد
النائب سامي المشد


قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مشروع قانون المسئولية الطبية للجهات القضائية ومنها المجلس الأعلى للقضاء، لاستطلاع رأيه بشأن المشروع، وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة فى قضايا الخطأ الطبى وغيرها، حرصا على عدم وجود أى شبهة بعدم الدستورية.

وأضاف "المشد"، أن اللجنة أخذت رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وكان له بعض الملاحظات، واللجنة ستأخذ بها فى الصياغة النهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش رد الجهات القضائية بخصوص المشروع، فى دور الانعقاد المقبل.

وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة ٩٧ من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة ٥٣ من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.

ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلى عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أنه فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.

كما نص مشروع القانون على محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة، وكذلك تنص المادة الثالثة من مشروع القانون أن المسئولية الطبية تقع علي مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء توفرت فيه الشروط التالية:

وجود المعايير المهنية والطبية المتفق عليها، والتي كان من المفترض تطبيقها وقت هذا الإجراء وفقًا لظروف العمل.

ويعتبر كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمي الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.

تجاوز مقدم الخدمة الطبية لتلك المعايير عن جهل بها وليس عن إهمال منه، وقوع ضرر علي متلقي الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة.