تعرف على دور هيئة قضايا الدولة في إسقاط أحكام مجلس الدولة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


للقانون اذرع ممدودة لتحقيق العدالة، ومن أهم تلك الأذرع هو مجلس الدولة علي اختلاف درجات التقاضي به، سواء كانت تقبل الطعون أو نهائية ملزمة، فتلك المؤسسة قد كلفت بالحفاظ علي حقوق الأفراد وعدم قبول التعدي عليها من الجهات أو المسؤولين العاملين بالحكومة، دون أي تحيز أو تأييد لطرف علي حساب الطرف المعادي.

وتختلف درجات التقاضي بمجلس الدولة، فتعتبر أحكام وقرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية ولا تقبل الطعون اي واجبة النفاذ، وذلك وفقا للمادة 50 من القانون المنظم لأعمال المجلس، إما أحكام القضاء الإداري باعتباره أول درجة في التقاضي يقبل الطعن عليها.

ولكن يظل التساؤل مطروح هل طعن المواطن أو الحكومة علي قرار مجلس الدولة يلغي صلاحية تنفيذ الحكم أم لا مفر من الالتزام بة ؟ وما هي الحالات التي يعتبر الحكم فيها باطلا؟.

في الحقيقة حافظت قوانين المجلس علي الحقوق وألزمت الجهة أو الفرد الصادر الحكم بشأنها بسريان تنفيذ الحكم وعدم إيقاف تنفيذه وإلا سيقع تحت طائلة القانون.

ولا يمكن إيقاف تنفيذ القرار الصادر من المحكمة إلا "دائرة فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا لحين الفصل في محل الطعن في حالة ظهور حيثيات جديدة تغير من مجري الحكم.

وتتراوح مدة الطعن علي الحكم 60 يوما، ويجب إبلاغ الجهة المحكوم عليها بالحكم الصادر، وفي حالة عدم إخبارها يحق لها الطعن حتي مع تجاوز تلك المدة.

يجب إنذار هيئة قضايا الدولة بالحكم الصادر، بالرغم من وجود محام للهيئات الحكومية إلا انه يجب إرسال الحكم بصورة رسمية إليها، حتي لو تم إعلان الوزارة محل الدعوي فهو لا يعتبر أخبار رسمي ويجب إعلان الهيئة، وينطبق هذا أيضا علي الدعوي فإذا لم تعلن لم تلزم في نظر القانون بحضور الجلسات ويعتبر الحكم الصادر في شأنها باطلا.

وعلي الجهة المحكوم لصالحها إخطار هيئة قضايا الدولة والحصول علي خطاب منها يقر ببدء تنفيذ الحكم حتي وان قامت الحكومة بالطعن علي الحكم.

وعلي الجانب الآخر وفي حالة رغبة طرفي النزاع بالصلح فيجب أن يتم أيضا عبر هيئة قضايا الدولة وإقرارها بهذا الصلح.