"دعوى الخلع".. المستندات المطلوبة وصيغتها وإجراءات سيرها
"الخلع" يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر وأن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج في هذه الحالة يتم إعطائها كل حقوقها، وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام 2001.
ويعتبر الخلع من قضايا الأحوال الشخصية الذي أثارت تساؤلات كثيرة في السنوات الأخيرة، حيث إن هناك من وجد فيها الخلاص والملاذ ومن الرجال من ينعتها بأفظع الألفاظ، فقد يكون الخلع الدواء وقد يكون الداء.
وتستعرض الفجر، المستندات المطلوبة والصيغ المتعارف عليها واجراءات سيرها:
1- وثيقة الزواج.
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد.
3- إنذار عرض لمقدم الصداق
وبعدها يتم التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وتقديم طلب تسوية وبعد جلساته في خلال 15 يوما تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وبعد أن تقيد أو تحدد جلسة لها، فى الجلسة الأولى
"وهي خاصة باكتمال الشكل في إعلان الزوج من عدمه"، وبعد اكتمال الشكل واعلان الزوج قانونا، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر: "أنها تكره العيش مع زوجها وتخاف ألا تقيم حدود الله".
التأجيلات المتتابعة:
هناك عدد من التأجيلات التى تتم بعد ذلك متعارف عليها حيث تؤجل الدعوى للصلح مرة، وتؤجل مرة أخرى في حالة وجود أولاد، وتؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم، وتؤجل لتقديم كل حكم تقريره، ولتقديم رأي الخبير الاجتماعي ورأي النيابة، وأخيرا تحجز الدعوى للحكم "بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع" وهذا الحكم نهائي لا يجوز استئنافه.
صيغة دعوى خلع
إنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيدة ....................... والمقيمة............
و محلها المختار مكتب الأستاذ ..................
أنا.............. محضر محكمة........... قد انتقلت وأعلنت:-
السيد ................... والمقيم.................. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي:
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج...
وحيث إن الطالبة تبغض المعلن إليه وتكره العيش معه وتخاف ألا تقيم حدود الله
ولما كانت الزوجة قد طالبت المعلن إليه زوجها بتطليقها وذلك بأن يتراضيا على الخلع فرفض.
ولما كانت المادة 20 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على:
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.... الخ.
ولرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف ألا تقيم حدود الله ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما بسبب هذا البغض ومن ثم سعت قضائيا للحكم بتطليقها للخلع.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة د ( ) والكائنة...... من صباح يوم..... الموافق......
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للخلع.
ولأجل العلم
تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة:
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 631 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت في عريضة دعواها رقم التسوية التي أقامتها الزوجة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة-الكلام.
المشاكل العملية التى قد تثور اثناء تداول دعوى الخلع:
1- مشكلة اقرار الزوجة بوجود خلافات ومشاجرات مثلا أوعدم الانفاق وذلك أثناء حضورها أمام القاضي أو التى قد يذكرها المحامى سهوا في عريضة دعواه هذه المشكلة قد تقوم المحكمة بتكييف الدعوى - وهذا من حقها - من وجهة نظرها وجعلها دعوى تطليق للضرر مثلا أو لعدم الانفاق او للهجر.
2- عدم تسمية حكم من قبل الزوجة في هذه الحالة يجب عليها أن تجعل المحكمة أن تندب لها حكم من قبلها.
بناء على طلب السيدة ....................... والمقيمة............
و محلها المختار مكتب الأستاذ ..................
أنا.............. محضر محكمة........... قد انتقلت وأعلنت:-
السيد ................... والمقيم.................. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي:
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج...
وحيث إن الطالبة تبغض المعلن إليه وتكره العيش معه وتخاف ألا تقيم حدود الله
ولما كانت الزوجة قد طالبت المعلن إليه زوجها بتطليقها وذلك بأن يتراضيا على الخلع فرفض.
ولما كانت المادة 20 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على:
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.... الخ.
ولرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف ألا تقيم حدود الله ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما بسبب هذا البغض ومن ثم سعت قضائيا للحكم بتطليقها للخلع.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة د ( ) والكائنة...... من صباح يوم..... الموافق......
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للخلع.
ولأجل العلم
تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة:
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 631 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية، والشرعية وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت في عريضة دعواها رقم التسوية التي أقامتها الزوجة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة-الكلام.
المشاكل العملية التى قد تثور اثناء تداول دعوى الخلع:
1- مشكلة اقرار الزوجة بوجود خلافات ومشاجرات مثلا أوعدم الانفاق وذلك أثناء حضورها أمام القاضي أو التى قد يذكرها المحامى سهوا في عريضة دعواه هذه المشكلة قد تقوم المحكمة بتكييف الدعوى - وهذا من حقها - من وجهة نظرها وجعلها دعوى تطليق للضرر مثلا أو لعدم الانفاق او للهجر.
2- عدم تسمية حكم من قبل الزوجة في هذه الحالة يجب عليها أن تجعل المحكمة أن تندب لها حكم من قبلها.