جمارك ارقين تحبط تهريب كمية تهريب كميه من الاسلحه
ضبط رجال الجمارك منفذ ارقين البري برئاسه أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
فبناءا علي إخبارية مقدمة من الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي بمنفذ ارقين مفادها ورود معلومات سرية عن محاولة أحد الركاب السودانيين القادمين من الخرطوم تهريب بضائع ممنوعة .
وبالعرض علي أحمد الصاوي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه من الساده أحمد الطيب وأحمد جبريل وهشام علي وحمدي مبارك لتفتيش حقائبه في حضور الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي .
وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 35 خنجر أحجام وأشكال وأنواع مختلفة و10 مطاوى قرن غزال مخبأه داخل حقائبه .
وبالعرض علي أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.
ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك و أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبيه وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزية لقطاع الخدمات الأمنية بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 في الباب الثاني - في استيراد الأسلحة والاتجار بها وصنعها وإصلاحها، المــــادة رقم 12
(لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها في المادة الاولي وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه ، ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد اي من الاسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها الا بعد موافقة وزارة الدفاع ، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها،
ولوزير الداخلية او من ينيبه عنه رفض اعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الاولي ، كما له تقصير مدته او قصره علي انواع معينة من الاسلحة والذخائر او تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الامن العام وله سحبه في اي وقت او الغاؤه علي ان يكون قراره في حالتي السحب والالغاء مسببا) .