يتكون من 53 مادة.. ما هو ميثاق الشرف الصحفي وبنوده؟
أطلق المجلس الأعلى للصحافة، المُختص بشؤون المهنة سابقًا، ميثاقًا للشرف، وفقًا لقانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، والذي يُصبح مُلزمًا للصحفيين حتى اليوم.
ينظم الميثاق حقوق وواجبات الصحفيين المهنية والأخلاقية، وتعزيز الحرية، وحرية
الجمهور في المعرفة، وحق تداول المعلومات، والذي تضمن بيئة آمنة للزملاء خلال
ممارستهم لمهام عملهم، والذي تطبقه وتلتزم به النقابة حتى اليوم، نظرًا أنه من
أفضل مواثيق الشرف الصحفية في العالم، والذي تم إعداده بمشاركة كِبار الكُتاب
الصحفيين وشيوخ المهنة آنذاك، وذلك بما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
الذي كانت وقعت عليه مصر.
وتنشر "الفجـر" نص ميثاق الشرف الصحفي، والذي يتكون من 53 مادة.. تعرف
عليه:
إعمالًا للفقرة العاشرة
من المادة رقم (70) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة و التي تنص
على أن من اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده
نقابة الصحفيين:
وافق المجلس الأعلى
للصحافة بجلسته المنعقدة في 26 / 3 / 1998 على إصدار ميثاق الشرف الصحفي – المرفق
– الذي أعدته نقابة الصحفيين.
تحريرا في 26 / 3 /
1998
رئيس المجلس
دكتور / مصطفى كمال
حلمي
ميثاق الشرف الصحفي
الذي وافق المجلس
الأعلى للصحافة على إصداره
بتاريخ 26 / 3 / 1998
نحن الصحفيين المصريين
أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها للحقيقة،
و تمسكها بالقيم الوطنية و الأخلاقية للمجتمع المصري.
وتأكيدا لدور الصحافة
المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث، في الدفاع عن حرية الوطن و استقلاله و
سيادته، والذود عن حقوقه و مصالحه و أهدافه العليا، و الإسهام في حماية مكتسبات
الشعب و حرياته العامة، و في مقدمتها حرية الصحافة و الرأي و التعبير و النشر.
وإيمانا منا، بأن تعزيز
هذه الحريات و صيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي، الذي يتأكد به
سلامة البناء الوطني، و تتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي و الإقتصادي و
الإجتماعي في بلادنا.
واتساقا مع مبادئ
الدستور و نصوصه التي كفلت للصحافة و الصحفيين أداء رسالتهم بحرية و في استقلال،
تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع.
وارتباطا بالأهداف و
الحقوق و الإلتزامات السامية، لرسالة الصحافة، التي تضمنتها المواثيق الدولية و
على وجه الخصوص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إعترافا بحق
القارئ، في صحافة موضوعية، تعكس بأمانة و صدق نبض الواقع، و حركة الأحداث، و تعدد
الآراء، و تصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلاله في
التشهير أو الإبتزاز أو الإفتراء أو الإساءة الشخصية.
وإدراكا منا، لواجبات
الزمالة، و ما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة، تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو
إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة و رؤساء كانوا أم مرؤوسين.
نعلن التزامنا بهذا
الميثاق، و نتعهد باحترامه و تطبيقه نصا و روحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين
وفيما بيننا.
أولا ً – مبادئ عامة
1- حرية الصحافة من
حرية الوطن، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة، واستقلالها عن كل مصادر
الوصاية و الرقابة و التوجيه و الإحتواء واجب وطني ومهني مقدس.
2- الحرية أساس
المسئولية، و الصحافة الحرة هي الجديرة و حدها، بحمل مسئولية الكلمة، وعبء توجيه
الرأي العام على أسس حقيقية.
3- حق المواطنين في
المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته، و هو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات،
وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها، وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها و
التعليق عليها.
4- الصحافة رسالة حوار
ومشاركة، وعلى الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه، ومراعاة حق القارئ
في التعقيب و الرد و التصحيح، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة و كرامتهم
الإنسانية.
5- للصحافة مسئولية
خاصة تجاه صيانة الآداب العامة و حقوق الإنسان والمرأة، و الأسرة و الطفولة و
الأقليات، والملكية الفكرية للغير.
6- شرف المهنة و آدابها
و أسرارها، أمانة في عنق الصحفيين، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة
الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه.
نقابة الصحفيين هي
الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه الصحفيين دفاعا عن المهنة و حقوقها، وهي المجال
الطبيعي لتسوية 7- المنازعات بين أعضائها و تأمين حقوقهم المشروعة.
وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الإلتزام بتقاليد المهنة و آدابها و مبادئها، و إعمال ميثاق الشرف الصحفي، و محاسبة الخارجين عليه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة و قانون تنظيم الصحافة.
ثانيا ً – الإلتزامات و الحقوق
يلتزم الصحفي بالواجبات
المهنية التالية:
1- الإلتزام فيما ينشره
بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، و بما لا ينتهك
حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدي حرياته.
2- الإلتزام بعدم
الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان
الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى
التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.
3- الإلتزام بعدم نشر
الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين.
4- الإلتزام بتحري
الدقة في توثيق المعلومات، و نسبة الأقوال و الأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان
ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
5- الإلتزام بعدم
استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم
الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
6- كل خطأ في نشر
المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول
لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا
ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، أو مخالفة للآداب العامة، مع الإعتراف بحق
الصحفي في التعقيب.
7- لا يجوز للصحفي
العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة
مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير نشر الإعلانات، و ليس له أن يوقع باسمه
مادة إعلانية.
8- لا يجوز نشر أي
إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و مبادئه و آدابه العامة، أو مع رسالة الصحافة،
و يلتزم المسئولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية و الإعلانية، و
عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب
المادة التحريرية.
9- يحظر على الصحفي
استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو
محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
10- يمتنع الصحفي عن
تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية،
بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، و يلتزم الصحفي بعدم إبراز
أخبار الجريمة و عدم نشر أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث.
11- احترام حق المؤلف
واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره و نشره.
12- الصحفيون مسئولون
مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة و
أسرارها و مصداقيتها، و هم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو
الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.
13- يمتنع الصحفيون في
علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في
ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير
المهني.
14- يلتزم الصحفيون
بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، و عما تقرره لهم القوانين من
حقوق و مكتسبات.
ويتمسك الصحفي بما يلي
من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه:
1- لا يجوز أن يكون
الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه
كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.
2- لا يجوز تهديد
الصحفي، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق
مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
3- للصحفي الحق في
الحصول على المعلومات و الأخبار من مصادرها و الحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه
من معلومات و إحصائيات و أخبار و حقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير
المحظورة.
4- لا يجوز حرمان
الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي، أو داخل
المنشأة الصحفية التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية و الأدبية
المكتسبة.
5- لا يجوز منع الصحفي
من حضور الإجتماعات العامة و الجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم
القانون.
6- عدم التسامح في
جريمة إهانة الصحفي أو الإعتداء عليه بسبب عمله. باعتبارها عدوانا على حرية
الصحافة و حق المواطنين في المعرفة.
7- ضمان أمن الصحفي و
توفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث و مناطق الكوارث و
الحروب.
8- حق الكشف عن الذين
يدخلون على الصحفي الغش في الأنباء و المعلومات، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا
المسئولية عن ذلك.
ثالثا ً – إجراءات تنفيذية
انطلاقا من الإدارة
الحرة التي أملت على الصحفيين المصريين إصدار ميثاق للشرف الصحفي، ووفاء و تمسكا
منهم بكل ما يرتبه من التزامات و حقوق متكافئة – نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق
بمثابة دستور أخلاقي للأداء الصحفي و السلوك المهني المسئول.
وتنفيذا لكل ذلك نقرر:
1- كل مخالفة لأحكام
هذا الميثاق تعهد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة و إخلالا بالواجبات المنصوص عليها في
قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 190 و قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996
2- يتولى مجلس نقابة
الصحفيين النظر في الشكاوى التي ترد اليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف
الصحفي أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة أو قانون تنظيم الصحافة ويطبق
في شأنها الإجراءات و الأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد (من 75 إلى
8 من قانون النقابة.
3- يحيل نقيب الصحفيين
بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي ينسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة
التحقيق المنصوص عليها في المادة (80) من قانون النقابة بتشكيلها الوارد في المادة
(36) من قانون تنظيم الصحافة على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين
يوما و لها أن تستأذن مجلس النقابة إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول.
4- تتشكل هيئة التأديب
الإبتدائية على النحو الواردة بالمادة (37) من قانون تنظيم الصحافة و يتولى رئيس
لجنة التحقيق توجيه الإتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على إرتكاب
المخالفة.
5- للهيئة التأديبية
الإبتدائية أن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام القانون أو ميثاق الشرف الصحفي
إحدى العقوبات التأديبية التالية:
(أ)الإنذار.
(ب)الغرامة.
(ج)المنع من مزاولة
المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
(د) شطب الإسم من جدول
النقابة.
6- تستأنف قرارات هيئة
التأديب الإبتدائية أمام هيئة التأديب الإستئنافية المنصوص عليها في المادة (82)
من فانون النقابة و يرفع الإستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الصحفي بقرار هيئة
التأديب الإبتدائية.
7- يلتزم مجلس نقابة
الصحفيين بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولي المشتغلين و تحت التمرين صورة
من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في
النقابة.
اللائحة التنفيذية
لقانون الصحافة
المجلس الأعلى للصحافة
قرار رقم 10 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة
رئيس المجلس الأعلى
للصحافة
بعد الإطلاع على
القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة:
وعلى موافقة المجلس
بجلسته المعقودة يوم 19 / 7 / 1998 :
قرر :
مادة (1) يعمل بأحكام
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة المرافقة لهذا القرار.
مادة (2) ينشر هذا
القرار بالوقائع المصرية، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
صدر في 19 / 7 / 1998
رئيس المجلس الأعلى
للصحافة
دكتور / مصطفى كمال
حلمي
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 96 لسنة
1996
بشأن تنظيم الصحافة
(الباب الأول)
حرية الصحافة وحقوق
وواجبات الصحفيين
الفصل الأول
المبادئ الأساسية
مادة 1– الصحافة – في
كل أوصافها القانونية و الواقعية – أظهر صور الحرية، و هي بحكم كونها رسالة الرأي،
ووسيلة التعريف به، و التعبير عنه في كل اتجاهاته، أداة المجتمع للإحاطة بشئونه و
الإرتقاء به، و سبيل نشر المعرفة و إذاعة الأنباء و بيان الخبر.
مادة 2 – المجلس الأعلى
للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم على شئون الصحافة في جمهورية مصر العربية
بما يحقق رسالتها وفقا للدستور و القانون.
مادة 3 – يعبر، في نصوص
هذه اللائحة ، عن المجلس الأعلى للصحافة (بالمجلس)، و عن القانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة (بقانون الصحافة).
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين
مادة 4 – يباشر
الصحفيون عملهم و يمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي والفكر أيا كانت اتجاهاتهم و
انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الفكرية بدافع من إرادتهم في نطاق المقومات
الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة
الحياة الخاصة وفقا للدستور و القانون.
مادة 5 – لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة، كما لا يجوز حمله على إفشاء مصدر معلوماته.
مادة 6 – لا يجوز محاسبة الصحفي على رأي يبديه أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية أو عدم سلامة مقصده على النحو المبين بالقانون أو بإحكام ميثاق الشرف الصحفي و هذه اللائحة.
مادة 7 – لا يجوز
المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله.
ويقصد بأمن الصحفي مجموعة الظروف و الإعتبارات التي ترتبها القوانين و اللوائح و ميثاق الشرف الصحفي و ما استقر من أعراف صحفية يستطيع الصحفي، بتوافرها و إحترامها، أن يمارس عمله ويؤدي رسالته في إطمئنان.
مادة 8 – يبذل المجلس ما يراه محققا للحفاظ على أمن الصحفي و عدم المساس به، كما يتعاون مع نقابة الصحفيين لتحقيق هذا الغرض.
مادة 9 – للصحفي في
حالة المساس بأمنه أن يعرض الأمر على المجلس بطلب مكتوب و يخطر المؤسسة التي
يتبعها بصورة منه.
وللمجلس أن يطلب من المؤسسة
التي يتبعها الصحفي موافاته خلال أسبوعين بما قد يكون لها من ملاحظات.
ويتخذ المجلس ما يراه
في هذا الشأن بدءا من محاولة التوفيق ثم يخطر الصحفي المتظلم و المؤسسة المعنية و
نقابة الصحفيين خلال شهرين من تاريخ التظلم بما ينتهي إليه من رأي أو قرار.
وللصحفي في جميع الأحوال أن يلجأ للقضاء.
مادة 10 – للصحفي أن
يتقدم بإخطار كتابي إلى الأمين العام للمجلس في الحالات الآتية:
(أ) إذا تقدم بطلب
للحصول على المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون إلى
الجهة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الصحافة دون أن
يتلقى ردا خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلبه.
(ب) إذا منع حضور
المؤتمرات أو الجلسات أو الإجتماعات العامة.
(ج)إذا وقع عليه تعد أو
إهانة بسبب عمله مع مراعاة حكم المادة (12) من قانون الصحافة.
وللأمين العام للمجلس عند الإقتضاء عرض الأمر على هيئة مكتب المجلس لإتخاذ ما يراه.
مادة 11 – مع عدم
الإخلال بحق الصحفي في فسخ تعاقده مع المؤسسة التي يعمل بها في الحالة المنصوص
عليها في المادة (13) من قانون الصحافة، يجب على الصحفي، قبل إتمام الفسخ، أن يخطر
المجلس و النقابة بأوجه التغيير الذي طرأ على سياسة الصحيفة أو على الظروف التي
تعاقد في ظلها.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين
مادة 12 – يلتزم جميع
العاملين بالصحف بقانون تنظيم الصحافة و بلائحته التنفيذية و بقرارات المجلس، و
بأن يراعوا في سلوكهم المهني مبادئ الشرف و الأمانة و آداب المهنة و أعرافها و
تقاليدها.
مادة 13 – مع عدم
الإخلال بحق الصحفي في التعليق و إبداء الرأي من وجهة النظر العامة، يجب نشر
البيانات الصادرة عن المجلس و السلطات العامة المختصة في أي شأن من الشئون العامة
محل النشر أو التي تعني الرأي العام و بصفة خاصة ما يتصل بشكاوى المواطنين.
كما يجب نشر البيانات
الصادرة عن النيابة العامة و منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدرها السلطة
القضائية المختصة في الأمور و القضايا التي تناولها النشر الصحفي أثناء التحقيق أو
المحاكمة مع موجز كاف للأسباب التي تقام عليها و ذلك إذا تقرر الحفظ أو قضي
بالبراءة.
ويجب الإلتزام بعدم إبراز نشر أخبار الجريمة و أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم على نحو يبرر الجريمة أو يشيد بمرتكبيها.
مادة 14 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (24) وما بعدها من قانون الصحافة، على الصحيفة عندما تمتنع عن نشر طلب التصحيح لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في القانون أو لوجود مانع قانوني يحول دون نشره أن تكتب لصاحب الطلب بذلك خلال ثلاثة أيام من تقرير عدم النشر.
مادة 15 – على طالب
التصحيح أو الرد، إذا لم يتم التصحيح في المدة المشار إليها في المادة (24) من
قانون الصحافة، أن يرفع الأمر إلى الأمين العام للمجلس بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول أو ما يقوم مقامه مرفقا به صورة من طلب التصحيح وصورة مما يكون متوافر لديه
من المستندات التي بعث بها إلى الصحيفة المعنية على النحو المبين بالمادة (20) من
القانون المذكور.
ويحيل الأمين العام للمجلس الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى لجنة الشكاوى و طلبات الرد و التصحيح التي تعد تقريرا بالرأي حول مدى أحقية طالب الرد أو التصحيح في نشر رده أو تصحيحه، و يخطر الأمين العام للمجلس الصحيفة المعنية و طالب التصحيح بالنتيجة التي تنتهي إليها اللجنة المذكورة.
مادة 16 – تضع لجنة شئون الصحافة و الصحفيين بالتنسيق مع لجنة الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية قواعد تلقي الإعانات الحكومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (30) من قانون الصحافة ويصدر المجلس قرارا بها.
مادة 17 – مع مراعاة حكم المادة (31) من قانون الصحافة، يخضع نشر الإعلانات لذات القواعد المهنية التي تسري على المواد التحريرية، دون إغفال لطبيعة الإعلانات، ويراعى بصفة خاصة عدم تعارض المادة الإعلانية مع مقتضيات المنافسة المشروعة و حماية المواطنين.
مادة 18 – تعرض التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالا للفقرة الثانية من المادة (33) من قانون الصحافة على لجنة الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية لتع تقريرا عنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.
الفصل الرابع
التأديب
مادة 19 – يختار المجلس سنويا أحد أعضاءه من الصحفيين لعضوية الهيئة التأديبية الإبتدائية المنصوص عليها في المادة (37)من قانون الصحافة.
مادة 20 – تحال الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن ضد الصحفي إلى لجنة الشكاوى و طلبات الرد و التصحيح لفحصها و إعداد تقرير عنها خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها و يعرض التقرير على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه في ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (39) من قانون الصحافة.
(الباب الثاني)
إصدار الصحف و ملكيتها
الفصل الأول
إصدار الصحف
مادة 21 – يعد المجلس نموذجا يحرر عليه الإخطار بطلب الترخيص بإصدار صحيفة على أن يتضمن النموذج كافة البيانات التي حددتها المادة (46) من قانون الصحافة و ما يراه المجلس ملائما لبحث الطلب و البت فيه.
مادة 22 – تقدم إلى
أمانة المجلس إخطارات طلبات الترخيص بإصدار الصحف وذلك على النموذج الخاص الموضح
بالمادة السابقة.
وعلى الأمانة العامة أن تسجل هذه الإخطارات و تفاصيل بياناتها في سجل خاص تعده لذلك يوضح به ما تم في كل إخطار.
مادة 23 – تحيل أمانة المجلس الإخطار بطلب الترخيص إلى لجنة شئون الصحافة و الصحفيين في موعد أقصاه أسبوع من تلقي الإخطار، و على اللجنة المذكورة أن تفحص الإخطار بالطلب و تضع عنه تقريرا برأيها و تحيله على المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
مادة 24 – يعرض رأي اللجنة على المجلس لإصدار قرار بالترخيص أو بالرفض، و في الحالتين يصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، فإذا كان هذا القرار بالرفض و جب أن يكون مسببا.
مادة 25 – يخطر رئيس المجلس مقدم الإخطار بالقرار الذي صدر في شأن الإخطار بخطاب موصى عليه و بعلم الوصول.
مادة 26- تحسب مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة (4 من قانون الصحافة ابتداء من وصول الإخطار المتضمن قرار المجلس المنصوص عليه في المادة السابقه.
مادة 27 – يعتبر صدور
الصحيفة غير منتظم في حكم المادة (4 من قانون الصحافة إذا تحقق بغير عذر يقبله
المجلس أحد الأمرين الآتيين:
(أ) عدم إصدار نصف
العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة المشار إليها في المادة المذكورة.
(ب) أن تكون مدة
الإحتجاب خلال مدة الأشهر الستة أطول من مدة توالي الصدور.
ويقصد بالصدور طرح
الصحيفة للتوزيع بالطريقة التي درجت عليها و القيام بإيداع النسخ المطلوبة للجهات
التي حددتها القوانين بالإضافة إلى إيداع خمس نسخ أمانة المجلس.
ويجب في كل الأحوال إيداع النسخ في تاريخ معاصر للصدور.
مادة 28 – في حالة عدم
إعلان المجلس بالتغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور
الترخيص، أو التغيير في هذه البيانات دون موافقة المجلس يعتبر الترخيص بإصدار
الصحيفة كأن لم يكن.
ويصدر المجلس في
الأحوال السابقة قرارا باعتبار الترخيص كأن لم يكن بناء على تقرير تعده لجنة شئون
الصحافة و الصحفيين، و تخطر الصحيفة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يكون لذوي الشأن التقدم بطلب ترخيص جديد بعد استيفاء الإجراءات و الشروط و الأوضاع المقررة قانونا.
الفصل الثاني
ملكية الصحف
مادة 29 – تعرض طلبات الإعفاء من بعض الشروط المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الصحافة على لجنة شئون الصحافة و الصحفيين التي تعد تقريرا في شأنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.
مادة 30 – تعد لجنة شئون الصحافة و الصحفيين النموذج المشار إليه في المادة (53) من قانون الصحافة يعرض على المجلس لإقراره.
مادة 31 – تحدد لجنة شئون الصحافة و الصحفيين الهيئات التي تتمتع بالإعفاء الوارد في الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الصحافة، و يصدر بهذا التحديد قرار من المجلس.
(الباب الثالث)
الصحف القومية.
الفصل الأول
الملكية
مادة 32 – مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الصحافة، تنشأ المؤسسة الصحفية بقرار من مجلس الشورى بعد أخذ رأي المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 33 – يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة القومية إسمها و مقرها الرئيسي و مالها من أفرع و الأغراض التي تنشأ من أجلها و الصحف التي تصدر عنها و رأس المال المخصص لها، كما يتضمن القرار اختيار رئيس و أعضاء مجلس إدارة مؤقتين لإتخاذ الإجراءات و تنفيذ الأعمال اللازمة لتأسيس المؤسسة الجديدة.
مادة 34 – يتولى المجلس
وضع النظام الخاص بالمؤسسة الصحفية و لوائحها المؤقتة في إطار ما يقرره مجلس
الشورى في قرار إنشاءها و بناءا ً على ما يقترحه مجلس الإدارة المؤقت للمؤسسة مع
مراعاة الأحكام المقررة في هذه اللائحة.
ويستمر العمل بالنظام و اللوائح المؤقتة للمؤسسة حتي تضع السلطات المختصة نظامها و لوائحها بعد استكمال إجراءات تأسيسها.
مادة 35 – يسري توقيت السنة المالية بالمجلس على السنة المالية للمؤسسات الصحفية القومية إلا إذا وافق المجلس لإحدى المؤسسات على غير ذلك.
مادة 36 – يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مقرونة برد مجلس الإدارة المختص عليها و برأي الجمعية العمومية في هذا الشأن إلى لجنة الشئون المالية و الإدارية والإقتصادية لتعد تقريرا عنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.
مادة 37 – تضع لجنة
الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية القواعد التي يجب على المؤسسات الصحفية
القومية اتباعها لتأسيس الشركات المشار إليها في المادة (59) من قانون الصحافة
وكذلك القواعد التي تحكم مزاولة هذه المؤسسات لنشاط التصدير و الإستيراد.
وتعرض هذه القواعد على المجلس لإقرارها.
مادة 38 – تعرض توصيات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن مد سن التقاعد للعاملين بها من صحفيين و إداريين و عمال من غير رؤساء مجالس الإدارات و رؤساء التحرير على لجنة شئون الصحافة و الصحفيين لإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.
مادة 39 – يجوز لمن لم
يقترح مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية مد خدمته التظلم من ذلك كتابة لرئيس
المجلس الأعلى للصحافة.
ويحيل الرئيس هذا
التظلم إلى لجنة شئون الصحافة و الصحفيين، لإعداد تقرير عنه لهيئة مكتب المجلس في
أول اجتماع تال لها، و لهيئة المكتب حفظ التظلم ويكون قرارها نهائيا، و لها أن
تقرر عرضه على اللجنة العامة للنظر فيه إذا رأت أحقية المتظلم في تظلمه.
ويصدر قرار المجلس بالبت في التظلم بصفة نهائية بأغلبية أعضائه.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية –
مجلس الإدارة – مجلس التحرير
أولا ً – الجمعية العمومية
مادة 40 – يشكل مكتب
المجلس لجنة عليا للإشراف على انتخاب الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية، و
مجالس الإدارة و تتولى هذه اللجنة الإشراف على عمليات الإنتخاب كما تضع التعليمات
اللازمة لتنظيمها.
وتعلن اللجنة عن فتح
باب الترشيح و آخر موعد لقبول طلبات المرشحين وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام
من تاريخ فتح باب الترشيح.
وتقوم اللجنة بنشر كشف
بأسماء المرشحين بتعليقه في أماكن ظاهرة بالمؤسسة مع تحديد غاية الموعد الذي تتلقى
فيه ما يتقدم من طعون على طلبات الترشيح بما لا يجاوز ثلاثة أيام من انتهاء موعد
قبول الطلبات.
وتتولى اللجنة فحص
الطعون و تعلن نتيجة هذا الفحص في مدى ثلاثة أيام أخرى ثم تجرى الإنتخابات بين
المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون أو لم تقبل الطعون الموجهة في ترشيحهم.
وإذا لم يتبق من
المرشحين سوى العدد المطلوب انتخابه تعلن اللجنة فوزهم بالتزكية. ويكون إعطاء
الصوت بطريقة سرية على النموذج الذي تعده اللجنة و المختوم بخاتم المجلس.
وتتولى الإنتخابات داخل
كل مؤسسة لجنة فرعية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا.
وتستمر عملية
الإنتخابات من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا ً.
وتتولى اللجنة الفرعية فرز الأصوات في حضور من يشاء من المرشحين و تعلن النتيجة وفقا لأغلبية ما حصل عليه المرشحون ويكون ترتيب الأعضاء تنازليا وفقا لما حصل عليه كل منهم من أصوات.
مادة 41 – تقدم الطعون المتعلقة بالإنتخابات أو بإجراءاتها إلى اللجنة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، و تفصل اللجنة في الطعون التي تقدم إليها خلال أسبوع على الأكثر و يكون قرارها نهائياً.
مادة 42 – تمارس
الجمعيات العمومية اختصاصاتها المحددة في المادة (63) من قانون الصحافة.
ولرئيس المجلس أن يحيل إليها و كذلك لمجالس الإدارة أية مسألة لإبداء الرأي فيها.
مادة 43 – يتولى رئاسة الجمعية العمومية في كل مؤسسة صحفية رئيس مجلس إدارتها و يتولى أمانة السر أمين سر تنتخبه الجمعية العمومية في أول اجتماع لها من بين أعضائها.
ويحضر اجتماعات الجمعية
:
(أ) أعضاء المجلس إدارة
المؤسسة
(ب) مندوب من المجلس
الأعلى للصحافة
(ج) مندوب من الجهاز
المركزي للمحاسبات يندبه رئيس الجهاز
(د) المستشار القانوني
للمؤسسة و مراقب حساباتها
ولهؤلاء أن يشتركوا في مناقشة ما يعرض على الجمعية من أمور دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت.
مادة 44 – تنعقد الجمعية
العمومية للمؤسسة الصحفية بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها مرة كل عام في
اجتماع عادي.
ويجوز لثلث أعضاء الجمعية أو مجلس المؤسسة طلب عقد اجتماع غير عادي، و في جميع الأحوال لا تنعقد الجمعية إلا بدعوة من رئيسها.
مادة 45 – تحرر محاضر لإجتماعات الجمعية العمومية و تثبت هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية و أمين سرها ويبلغ رئيس الجمعية قراراتها إلى رئيس المجلس كما يوافيه بصورة من محاصر اجتماعاتها
ثانيا ً – مجالس الإدارة
مادة 46 – مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و إدارة و تنفيذ الأعمال و الأنشطة التي تتولاها و له في سبيل أداء مهمته إتخاذ القرارات المناسبة.
مادة 47 – يتألف مجلس الإدارة بالتشكيل الذي حددته المادة (64) من قانون الصحافة و يكون انتخاب الأعضاء الذين يجري انتخابهم من بين العاملين بالمؤسسة بذات الإجراءات التي حددتها المادتان (40 ، 41) من هذه اللائحة.
مادة 48 – ينعقد مجلس
الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويدعى للإنعقاد كذلك كلما طلب ذلك
ثلث أعضاءه.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة المجلس الأعلى للصحافة بصورة من محاضر الجلسات و قراراته.
مادة 49 – يعد رئيس مجلس إدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة و فروعها و يرفق به تقرير مراقب الحسابات و تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما وذلك للعرض على مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية ثم إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة بما يتقرر في ذلك.
مادة 50 – يمارس مجلس
الإدارة صلاحيته على النحو المبين في القانون و يدخل في اختصاصاته ما يأتي:
(أ) وضع الساسة العامة
للمؤسسة.
(ب) إدارة أموال
المؤسسة ووضع خطتها الإستثمارية.
(ج) اتخاذ القرارات و
الإجراءات و إصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل و العاملين بالمؤسسة و تبليغها إلى
المجلس الأعلى للصحافة و كذلك تبليغه مشروع موازنة المؤسسة و حساباتها الختامية.
(د) النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة و ما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية و كذلك ما يطلب المجلس الأعلى للصحافة إبداء الرأي فيه.
(هـ) متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية.
وتسجل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة و تدرج في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضاؤه للإشراف على الأمانة العامة.
ثالثا ً – مجالس التحرير
مادة 51 – مجلس تحرير الصحيفة هو المجلس الذي يقوم على شئون تحرير الصحيفة في حدود السياسة العامة لها، و يتولى متابعتها بما يحققها في كفاءة كما يقوم على تنفيذها رئيس التحرير و معاونيه.
مادة 52 – يتألف مجلس الصحيفة من رئيس التحرير رئيسا وممن يلونه في المسئولية عن التحرير طبقا لقرارات مجلس الإدارة على ألا يقل عددهم عن خمسة.
مادة 53 – يختص مجلس
التحرير بما يلي:
وضع سياسة التحرير في
إطار السياسة العامة التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة، ويكون تنفيذ هذه السياسة من
اختصاص رئيس التحرير و معاونيه و تحت إشراف رئيس التحرير.
متابعة تنفيذ سياسة التحرير في إجتماعات دوريه