3 قوانين يحسم البرلمان مناقشتهم بدور الانعقاد الأخير.. تعرف عليهم (تقرير)

أخبار مصر

البرلمان - أرشيفية
البرلمان - أرشيفية


تعود جلسات البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المُقبل، وهناك حزمة من مشروعات القوانين الهامة التي يسعي لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، ألا أن أبرز القوانين التي يسعي المجلس لإقرارها بداية من قانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية وكذلك قانون الإيجارات القديمة.


قانون الإيجارات القديمة

حيث وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني "التجارية أو الإدارية أو الخدمية" بشكل مبدئي، ويطبق مشروع القانون وفق نصه الحالي، على الشخص الاعتباري المستأجر لوحدة أو محل تجاري ولا يسري على الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري.

وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع القانون يشتمل على "5 مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأضاف والي: "تضمنت المادة الثانية حكمًا انتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وبين رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية، في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات، مؤكدًا أن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.

قانون الإدارة المحلية

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد فى صياغته النهائية، وسلمته لمكتب المجلس.

حيث حدد القانون سبل إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارتها ويكون لكل منها مجلسِ يتم إنتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى إنتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقُا للقانون تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة بالعمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدراتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

قانون مجلس الشيوخ 

وفقا للقانون الجديد يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ويُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.