"طلب رسمي" و"إخطار لجهة العمل".. عقوبات تنتظرك في حالة تجاهل استدعاء النيابة
هناك العديد من القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها وفقا للقانون في حالة استلام طلب الاستدعاء من النيابة العامة، حتى لا يتعرض من يتم استدعاؤه للمساءلة القانونية، حيث يحق للنيابة العامة وفقًا للقانون طلب استدعاء المتهمين والشهود والمجني عليهم لسماع أقوالهم في الوقائع التي تحقق فيها.
لم يحضر الجلسة
فيما تتخذ النيابة العامة وفقا للقانون إجراءاتها حال إذا تسلم المستدعى طلب الاستدعاء ولم يحضر في الجلسة المحددة.
فيما تتخذ النيابة العامة وفقا للقانون إجراءاتها حال إذا تسلم المستدعى طلب الاستدعاء ولم يحضر في الجلسة المحددة.
يتم القبض عليه
وبالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرًا بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطيًا.
تأمر بضبطه
وبالنسبة للشاهد أجاز القانون للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.
الفئات التي يتم استدعاؤها
أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التي تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة فيتم إرسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهي:
- بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
- بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.
- بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
- بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
- بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.
- بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
- بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
تعرف على المدة المحددة لسريان التصريح باستيراد الأسلحة وفقا للقانون
سمح القانون المصري، بالاتجار في الأسلحة وفق حالات معينة وبقرار من وزير الداخلية، وهناك أيضًا مدة محددة لسريان التصريح باستيراد الأسلحة، فترصد بوابة الفجر تلك الحالات:
نص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على السماح باستيراد الأسلحة ولكن بترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، حيث تستورد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ونص القانون في المادة 16 منه على أن تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (3)، وكذلك الذخائر اللازمة لها (معدلة بالقانون 129 لسنة 2014).
بينما حددت المادة 17 التوقيت الذي يسري فيه تصاريح الاستيراد "يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
ولا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية (مادة 18).
بينما نصت المادة 18 مكرر على أنه "لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد" (مضافة بالقانون 75 لسنة 1958).
ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتي يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.