ما هو المال العام وما حكم التعدي عليه؟

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

للمواطنين حق في المال العام، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يترآى لهم أنهم يستطيعون الاستيلاء عليه ولذلك حدد قانون العقوبات الأحكام المتعلقة باختلاسه، وأوضح الحالات التي تُعد اختلاسا للمال العام، وعند ثبوت أي من هذه الحالات يضع الشخص نفسة تحت طائلة القانون.

والمال العام هو المال الذي تعود ملكيَّته للجهات العامّة كالدولة أو المؤسسات المختلفة والمتعدّدة فيها، فهذا المال لا يتبع لشخص بعينه وإنّما للجهات العامّة، وبهذا الوصف يجب حمايته من أي اعتداء أو تصرف ينتهك صفته العامَّة سواء كان ذلك ببيع أو تأجير أو أي تصرَّف عام.

وعلينا جميعا رقابة الممتلكات العامة بل وحمايتها وعدم التعدي عليها وتفعيل دور المؤسسات المسؤلة عن حماية الممتلكات العامة.

ولم يستثني أيضا الموظفين إذ أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد على أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

ومن سبل حماية المال العام إصدار القوانين التي تُجرِّم انتهاك هذه العموميَّة، وتضع العقوبات المناسبة ضدَّ كل من تسوِّل له نفسه التصرف في المال العام لمصلحته الشخصيَّة، وتكون أبسط هذه العقوبات بفرض غرامات ماليَّة معيَّنة، مرورًا بالحرمان الوظيفيّ ووصولًا إلى السجن وذلك حسب طبيعة هذا الانتهاك أو التصرُّف في المال العام، ومن هذه السبل أيضًا تفعيل مؤسّسات الرقابة ومكافحة الفساد الإداريّ، ومنحها الحصانة الإعلاميَّة المناسبة دون ملاحقة أو مضايقة أو تعطيل لعملها.

وحدد القانون في مواده المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكامه موضحا أنه ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:

(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

وحدد القانون كذلك المقصود بالموظف العام في تطبيق أحكامه مشيرا إلى أن الموظفين العموميين هم:

(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة طبقًا للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبرًا ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام القانون متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافرت الصفة.