برلمانية تعتزم إعادة تقديم قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين بدور الانعقاد الخامس
قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أنها ستعيد تقديم مشروع قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين، في دور الانعقاد الخامس، حرصا على مناقشته خلال هذه الدورة البرلمانية وإقراره.
وأشارت النائبة، إلى ضرورة تنظيم عمل الباعة الجائلين نظرا لانتشار هذه الوظيفة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، منوهة إلى أن وجود الباعة الجائلين أمر هام وضروري في توفير السلع أو بعض الخدمات لفئات عريضة من الشعب حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات تماشيا مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن مهنة الباعة الجائلين بدأت تجذب بعض الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية مثل تواجد السودانين – الصينيين في الأسواق يسبب الكثر من المشاكل الأمنية ولذا فإنه مطلوب توفير مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحد من ذلك، وشددت على أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة سوف تزداد إذا لم تراعى مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر.
وتابعت: "إقرار مشروع القانون أمر ضروري لتنظيم عمل الباعة الجائلين وضمان حقوقهم من ناحية ومن أخرى فرض رقابة الدولة عليهم".
وإليكم نص مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد وأكثر من 60 عضوا لتنظيم أعمال الباعة الجائلين.
مادة (1)
يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.
وكل من يتجول من مكان إلي آخر أو يذهب إلي المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
مادة (2)
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الأ بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.
مادة (3)
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وألا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.
مادة (4)
علي المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.
مادة (5)
علي المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلي الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.
مادة (6)
لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الأتي بيانهم:-
· من يقل سنه عن أثني عشر عاما.
· المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية.
· الأشخاص الغير مصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.
مادة (7)
يلغي الترخيص أذا ثبت أن المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة.
مادة (8)
يجوز للحي المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ولها أيضا أن تمنع وقفهم لممارسة المهنة في غير هذه الأماكن.
مادة (9)
لا يجوز للباعة المتجولين:-
· ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
· الوقوف بجوار المدارس.
· الوقوف في الأماكن التي تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
· الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب الاتقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عن ما يتاجر فيها عن 100 متر.
· بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية.
· بيع الأطعمة بجميع أنواعها الأ أذا كان حاصلا علي موافقة أغذية المدينة.
· بيع أو عرض أي سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
مادة (10)
يقدم طلب الترخيص إلي مدير التراخيص بالوحدة المحلية أو الحي المختص من نسختين متضمنا البيانات الآتية:-
· أسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته أو حرفته ومحل أقامته ورقم بطاقة الرقم القومي وعنوانه الذي يتم مراسلته عليه.
· نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة والصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها.
· المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها.
مادة (11)
· يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:-
· ثلاث صولا فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس 3× 4 سم
· شهادة ميلاد أو صورة من بطاقة الرقم القومي.
· شهادة صحية معتمدة من الوحدة الصحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
· شهادة بعضوية طالب الترخيص في جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية أن وجدت.
مادة (12)
تعد إدارة التراخيص في الأحياء ومجالس المدن سجل تدون فيه طلبات التراخيص يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل وأسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولا بأول وذلك إلي أن يصدر قرار الفصل في الترخيص فيدرج في هذا السجل.
مادة (13)
ينشأ بإدارة التراخيص ملف خاص لكل طالب ترخيص ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إليه في المادة السابقة ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيده له ومحاضر جلسات اللجنة والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلي الأوراق علي غلاف الملف أولا بأول بحسب تواريخ ورودها ولا تسحب من هذا الملف أي مستندات بعد تقديمها الا بموافقة مدير التراخيص وفي كل الحالات يحب الا تزيد مدة منح الترخيص لطالبه عن 12 يوما فأذا تأخرت المدة عن ذلك دون أي أسباب جاز لطالب الترخيص التظلم لرئيس الحي أو سكرتير المحافظة ويجب أن يتم البت في التظلم في خلال أسبوع علي الأكثر.ويجب أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا أساسيا في لجنة الحي المختصة بمنح التراخيص.
لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير التراخيص.
المادة (14)
متي ثبت استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة مبلغ مائة وعشرون جنيها وتكون العلامة المميزة من القماش ومكتوب عليها عبارة " بائع متجول " ورقم الترخيص وعلي المرخص له ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر.
ويجوز للحي المختص أو اللجنة مانحة الترخيص تحصيل رسم أشغال طريق من 50-100 جنية من طالب الترخيص.
مادة (15)
لا يجوز التنازل بأي حال من الأحوال عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير للقيام بنفس العمل ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام أذا ثبت ذلك.
مادة (16)
علي المرخص له في حالة فقده الترخيص أو تلفه أفقد العلامة المميزة أبلاغ الحي المختص لإعطائه صورة معتمده منه وعلامة لمزاولة المهنة جديدة.
مادة (17)
يكون لموظف الحي المختص في إدارة الترخيص وممن لهم حق التفتيش صفة الضبطية القضائية في أثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (18)
تنظم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة في أيام وأماكن محددة ( سوق اليوم الواحد ) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع في هذا السوق إلي الحي المختص للحصول علي الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
مادة (19)
أذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الأشغال فورا وتضبط الأشياء والسلع الشاغلة للطريق وتثبت مفرداتها في محضر ثم تنقل إلي مخزن تعده السلطة المختصة وعلي المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده له السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وغرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني أو إعدامها أذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو أذا كانت سلعة منتهية الصلاحية ويجوز في جميع الأحوال عند العجز عن دفع الرسوم المقررة للمخالفة تحصيلها عن طريق الحجز الإداري.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشر ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500جم ( خمسمائة جنية ) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة (21)
علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.