"المفوضين" توصى بعدم قبول دعوى إلزام الدولة بتوفير 3 وجبات لكل مواطن
أوصى تقرير قضائي لهيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 43101 لسنة 72ق، المقامة من خالد حافظ المحامي والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، لانتفاء القرار الإداري.
واستند التقرير الذي أعده المستشار عمر المنشاوي بإشراف المستشار محمد ربيعي نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نص المادة (79) من دستور 2014 التي نصت على أنّ "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
وبين التقرير أنّ مقتضى نص المادة (79) من الدستور والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أنّ التزام الدولة بتوفير الغذاء لمواطنيها هو التزام باتخاذ التدابير اللازمة لديمومة وجود مصادره وتنوعها، وتسهيل سبل وصوله وشرائه للمواطنين، فضلا عن التزامها بتحقيق السيادة الغذائية على النحو السالف بيانه، وليس في ذلك ما يعني أنّه يقع على عاتق الدولة إطعام مواطنيها، دون سعي من جانبهم، فيقعد الفرد عن العمل وطلب الرزق ويعول على الدولة وأجهزتها في توفير الطعام اليومي له وأسرته لمجرد أنّه مواطن يحمل جنسية جمهورية مصر العربية.
ولفت التقرير إلى أنّ المولى عز وجل حثنا على العمل والسعي لكسب الرزق وعدم الجلوس، لكي يكون الفرد في مجتمعه منتجا فاعلا، لا أن يكون عالة على المجتمع، ويساهم ذلك في توفير حياة كريمة له ولأهله، وأشير إلى ضرورة العمل وأهميته لتوفير القوت اللازم للعيش الكريم في القرآن الكريم في العديد من المواضع، إذ قال الله تعالى: "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور"، فليس طلب المعيشة الكريمة بالتمني ولكن بالعمل والاجتهاد والعزة، العجز المرء وكسله سيب بلاء وتأخر الأوطان.
وشدد التقرير على أنّ المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير 3 وجبات غذائية لكل من يحمل بطاقة رقم قومي، ومن حيث إنّه لا يوجد التزام على الدولة سواء من الدستور أو من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين.
واختتم التقرير: "فمن ثم ليس ثمة امتناع من الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يتوجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، ولا يشكل مسلكها من ثم قرارا إداريا سلبيا بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لتصبح بذلك الدعوى الماثلة مفتقدة إلى أي قرار إداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء، ما يستوجب التقرير بعدم قبولها لانتقاء القرار الإداري".