عقوبة رادعة لـ"الهاكر ومخترقي المواقع الإلكترونية".. تعرف عليها
غلظ مجلس النواب خلال إحدى جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترت"، عقوبة القرصنة والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني لتصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه.
وتنص المادة 23 بمشروع قانون "جرائم الإنترنت" والخاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".
وتقضي المادة (14) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
وتقضي المادة ذاتها بأنه إذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا كنت مستخدم عام
سيعاقبك القانون على دخولك أو اختراقك لموقع إلكتروني أو حساب خاص أو قاعدة بيانات أو جهاز سواء «عمدًا أو بخطأ غير عمد وبقى بدون وجه حق».
لنفرض أن لديك حساب على بوابة المشتريات الإلكترونية، واستطعت من خلاله الدخول بالخطأ لملف يحتوي على قائمة بالشركات التي قدمت عرضًا لعطاء معين، ستتعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، أو لغرامة بين 50 – 100 ألف جنيه.
وفي حال أدى هذا الدخول إلى إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات، ترتفع عقوبة الحبس إلى سنتين على اﻷقل، طبقًا للمادة 15.
وسيعاقبك القانون أيضًا إذا شاركت فيما يُعرف في ثقافة اﻹنترنت بحسابات Parody، حيث يُنشئ المستخدمين حسابات باسم شخصيات عامة تكون عادة ﻷغراض السخرية. تعاقب المادة 24 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة بين 10 – 30 ألف جنيه كل من «اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري».
وفي حالة إساءة هذا الحساب للشخصية التي ينتحلها، ترتفع العقوبة لتصبح الحبس سنة على اﻷقل و/أو غرامة بين 50 – 200 ألف جنيه.
وإن نشرت محتوى من إنتاجك سواء فيديو أو صور أو نصوص على مواقع إلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ينتهك خصوصية آخرين دون أخذ موافقته سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، أو كانت تخص شخصية عامة وتخدم الصالح العام، ستُعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر على اﻷقل، أو غرامة بين 50 – 100 ألف جنيه، بغض النظر إن كانت هذه المعلومة تخدم الصالح العام، بحسب المادة 25. فمثلًا سيقع عليك هذا العقاب إن نشرت صورة لعشاء في مطعم لوزير الداخلية المصري مع وزير الداخلية الروسي.
أما إن نشرت محتوى قد يفسر على أنه «مُخل بالمبادئ والقيم اﻷسرية في المجتمع المصري»، لنفرض مثلًا محتوى عن حق المرأة في الإجهاض، قد تعرضك ذات المادة (25) للحبس لمدة ستة أشهر على اﻷقل، أو غرامة بين 50 – 100 ألف جنيه.
وتعرضك خدمات التشفير أو الأمان الرقمي مثل متصفح TOR أو خدمات VPN للمساءلة القانونية.
وتعاقب المادة 22 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 300 – 500 ألف جنيه «كل مَن حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز "القومي للاتصالات" أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء».
وإن قمت بالانتفاع من شبكات «الوايرلس» حولك، سواء بعلم أصحابها أم لا، أو الاتفاق مع جارك بالانتفاع من خدمة الإنترنت الخاص به، أو استخدام قنوات البث دون ترخيص في التواصل (أجهزة الووكي تووكي) دون رخصة بث مرئي أو مسموع، ستُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه طبقًا للمادة 13.