هيئة حقوق الإنسان توضح حق العامل في الإجازات

السعودية

بوابة الفجر


أوضحت هيئة حقوق الإنسان، حق العامل في الإجازات، قائلة: "إن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يومًا، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما".

وأضافت الهيئة، أن حقوق العامل تشمل الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل، وكذلك أجر كامل في الأعياد واليوم الوطني، مع مراعاة إجازات المرأة المحددة بموجب نظام العمل، للعامل الحق في إجازته بأجر كامل لمدة خمس أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.


وشملت الحقوق، للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طول مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل.

كما تضمنت الحقوق: يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على 20 يومًا، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فضلًا عن أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة.