هيئة حقوق الإنسان توضح حق العامل في الإجازات
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، حق العامل في الإجازات، قائلة: "إن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يومًا، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما".
وأضافت الهيئة، أن حقوق العامل تشمل الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل، وكذلك أجر كامل في الأعياد واليوم الوطني، مع مراعاة إجازات المرأة المحددة بموجب نظام العمل، للعامل الحق في إجازته بأجر كامل لمدة خمس أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.