"للدفاع عن النفس والشرف".. أحكام القتل العمد

حوادث

بوابة الفجر


نصت المادة 249 من قانون العقوبات على "حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية":

أولا فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ثانيا إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

ثالثا اختطاف إنسان.

بينما تحدثت المادة ( 250 ) من القانون على حالات الدفاع الشرعى عن المال والتى يباح معها القتل، ونصت على "حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

أولا سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

ثانيا الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته.

ثالثا فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

نرشح لكم.. منع "الهاشم" من دخول مصر ووقف قتل القطط والكلاب.. أبرز جلسات مجلس الدولة اليوم

ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأحد، العديد من الدعاوي الهامة والتي لطالما انتظر العديد الحكم فيها والتي من أبرزها ما يلي:

الحكم في إعفاء نقل جثامين المصريين بالخارج من المصروفات
سبق وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، لجلسة 1 سبتمبر.

وقد أقام الدعوي سمير صبري المحامي، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية.

وأكد صبري في دعواه أنّ إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن، تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني.

وأضافت الدعوى: "أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه".

واختتم صبري طلباته، بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996، وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصروفات أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.

دعوى إدراج "صفاء الهاشم" على قوائم الممنوعين من دخول مصر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي لإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية لجلسة 1 سبتمبر.

وقال صبري: "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاولت المطعون ضدها الثانية على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة (مزعجة) تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما احتلت أراضيهم، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم وأن هناك وفد من مجلس النواب توجه لإنجلترا لمتابعة قضية مريم، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت المدعوة صفاء الهاشم".

وطلب صبري في ختام صحيفة دعواه إدراج المدعوة صفاء الهاشم صفاء عبد الرحمن عبد العزيز سعود الهاشم النائبة بمجلس الأمة الكويتي على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.

دعوى وقف قتل قطط وكلاب الشوارع
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء بمجال الرفق بالحيوان، بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها إلى جلسة 1 سبتمبر.