"النفقات" و"الحضانة".. 18 دعوى لا يلزم المحامي التوقيع على صحيفتها

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


من المعروف في الدعاوى القضائية أنه من الضروري أن يتم توقيع المحامي على صحيفتها، إلا أن المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على: «إنه لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تنتدب محاميًا للدفاع عن المدعي، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابًا للمحامي».

نص المادة 58 من قانون المحاماة 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992: "كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل»، وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين، وذلك متي بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية، ويقع باطلًا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

وبالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية التي لا يلزم توقيع محام علي صحيفتها تأتى كالتالي:

1-دعاوي الولاية علي النفس، إعمالًا للمادتين 3 من القانون 1 لسنة 2000، 3 الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004.

2-دعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

3-دعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الأجـور والمصروفات بجميـع أنواعها.

4-دعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

5-دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي.

6-دعاوي تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

7- دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

8-دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا.

9-دعاوي تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

10- دعاوي إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

11-دعاوي تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.

12-دعاوي استمرار الولاية أو الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.

13- دعاوي تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولم لم يكن له مال.

14- دعاوي تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.

15-دعاوي إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

16-دعاوي تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

17-الاعتبارات التي دعت المشرع إلى إعفاء الدعاوى السابقة من أيجاب توقيع المحامي علي صحيفتها.

18-في ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 2000: «إعفاء دعاوي النفقات في جميع مراحل التقاضي من الرسوم القضائية بجميع أنواعها وإعفاء دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية من وجوب توقيع محام علي الصحيفة، وفي هذين الأمرين تيسير علي المتقاضين وتخفيف عنهم».